الجريدة الرسمية فى 19 يوليه سنة 1961 - العدد 161

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 111 لسنة 1961
بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص
بالشركات المساهمة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وتعديلاته؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص البند 2 من المادة 7 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتى:
"2 - وتظل الأسهم اسمية".
مادة 2 - يستبدل بنص البند 5 من المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتى:
"بند 5 - يجنب من الأرباح الصافية للشركة 5% تخصص لشراء سندات حكومية ويوزع الباقى على الوجه الآتى:
( أ ) 75% توزيع على المساهمين.
(ب) 25% تخصص للموظفين والعمال ويكون توزيعها على النحو التالى:
(1) 10% توزع على الموظفين والعمال عند توزيع الأرباح على المساهمين، ويتم التوزيع طبقا لقواعد عامة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
(2) 5% تخصص للخدمات الاجتماعية والإسكان طبقا لما يقرره مجلس إدارة الشركة بالاتفاق مع نقابة عمال الشركة.
(3) 10% تخصص لخدمات اجتماعية مركزية للموظفين والعمال، وتحدد كيفية التصرف فى هذه المبالغ وأداء الخدمات والجهة الإدارية التى تتولاها أو تشرف عليها بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 3 - يلغى البند 3 من المادة 41 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه.
مادة 4 - على الشركات القائمة أن توفق أوضاعها طبقا لحكم المادة الأولى من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم الجنوبى من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 صفر سنة 1381 (19 يوليه سنة 1961)