الجريدة الرسمية فى 4 يوليه سنة 1961 - العدد 148

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 712 لسنة 1961
بتحديد مدة العمل بالأحكام المنصوص عليها فى المادة
الثانية من القانون رقم 183 لسنة 1960 بتعديل بعض
أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة
الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادتين 2 و3 من القانون رقم 183 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى؛
وبناء على ما عرضه وزير الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - تجدد مدة العمل بالأحكام المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 183 لسنة 1960 المشار إليه سنة أخرى.
مادة 2 - على وزير الدولة تنفيذ هذا القرار،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1380 (11 يونيه سنة 1961)