الجريدة الرسمية فى 24 يونية سنة 1961 - العدد 139

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 855 لسنة 1961
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955
فى شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات
المسلحة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 246 لسنة 1955 فى شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يستبدل بالمادتين 3 و6 من القانون رقم 246 لسنة 1955 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 3 - يدير المؤسسة مجلس إدارة يؤلف من:

( أ ) رئيس شعبة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة   رئيسا
(ب) نائب مدير الخدمات الطبية }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
(ج) رئيس شعبة التنظيم والإدارة بالقوات البحرية
(د) رئيس شعبة التنظيم والإدارة بالقوات الجوية
(هـ) مدير إدارة التوجيه المعنوى والشئون العامة للقوات المسلحة
(و) رئيس قسم الشئون الشخصية بشعبة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة
(ز) عضو مجلس الإدارة المنتدب لصندوق التأمين الخاص لضباط القوات المسلحة

ويقوم العضو الأخير بأعمال عضو مجلس الإدارة المنتدب للمؤسسة".
"مادة 6 - يتكون رأس مال المؤسسة من:
( أ ) المبالغ التى يخصصها سنويا القائد العام للقوات المسلحة من أموال الهيئات الخاصة فى القوات المسلحة.
(ب) ريع استثمار هذه الأموال.
ويجب توقيع أذون صرف مبالغ القروض من عضو مجلس الإدارة المنتدب ومن عضو آخر يعينه مجلس الإدارة".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1380 (11 يونيه سنة 1961)