الجريدة الرسمية فى 30 أغسطس سنة 1961 - العدد 197

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 151 لسنة 1961
بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة وتعديلاته؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 5 و6 و10 و13 و14 و15 و17 و29 ( أ ) و30 و31 و46 و61 و62 و64 و66 و71/ 2 و72 و83/ 2 و88 و93 و96 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 5 - يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية وتسرى عليه الأحكام الخاصة بنواب الوزراء فيما يتعلق بمرتباته ومعاشه وأسبقيته، وتسرى عليه فيما عدا ذلك الأحكام الخاصة بوكلاء الوزارات.
ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة أعمال وظيفته اليمين الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدى أعمالى بالذمة والصدق).
ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رياسة رئيس الجمهورية ويستمرون فى مباشرة اعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة".
"مادة 6 - يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية فى دائرة اختصاصه ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة.
ويكون المحافظ مسئولا عن الأمن والأخلاق العامة فى المحافظة ويرتبط فى ذلك ارتباطا مباشرا بوزير الداخلية الذى يصدر القرارات اللازمة فى هذا الشأن.
وللمحافظ فى حالة وقوع غصب بيّن على عقار أو على حقوق عينية عقارية أن يصدر قرارا بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الغصب، كما له عند وقوع اعتداء بيّن من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال يؤثر على الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها وأن يأمر بتوزيعها بين ذوى الاستحقاق وفق العرف الجارى أو أن يضعها أمانة لدى شخص ثالث دون أن يكون لذلك فى الحالتين تأثير فى الحكم الذى تصدره السلطات القضائية.
ويعتبر التعدى على حقوق الانتفاع بمياه الرى الثابتة بمثابة الغصب البيّن.
ويجب مراجعة المحافظ لإزالة الغصب أو الاعتداء خلال شهر من حدوثهما أو خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للغائب عن أراضى الجمهورية وإلا خرج الخلاف عن اختصاص المحافظ.
ويبقى مفعول التدبير الإدارى قائما إلى أن يلغى أو يعدل بقرار مسبب من المحافظ أو بحكم أو قرار من السلطة القضائية.
ويجوز لكل وزير أن يعهد بقرار منه إلى المحافظ ببعض اختصاصاته وعلى المحافظ أن يبلغ ملاحظاته إلى الوزراء ذوى الشأن فى كل ما يتعلق بشئون المحافظة.
كما يتولى المحافظ الإشراف على جميع فروع الوزارات التى لم ينقل القانون اختصاصاتها إلى مجلس المحافظة، ويشرف على موظفيها ويعتبر الرئيس المحلى لهم عدا رجال القضاء ومن فى حكمهم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويختص المحافظ بالنسبة لهؤلاء الموظفين بما يأتى:
( أ ) تعيين من لا تعلو درجته على الدرجة السابعة وذلك بناء على اقتراح الجهة ذات الشأن وفى حدود الميزانية التى تخصصها كل وزارة للمحافظة.
وفى جميع الحالات على الوزارات ذات الشأن أن تأخذ رأى المحافظ عند ترقية أو نقل موظفى فروعها فى المحافظة.
كما أن للمحافظ أن يقترح نقل أى موظف من محافظته إذا تراءى له أن وجوده فيها لم يعد يتلاءم مع المصلحة العامة.
وإذا لم تأخذ الوزارة برأى المحافظ فى الحالات المشار إليها فيما تقدم جاز له أن يرفع الأمر إلى وزير الإدارة المحلية.
(ب) توقيع الجزاءات التأديبية على جميع موظفى فروع الوزارات المشار إليها بالمحافظة فى حدود اختصاص الوزير.
وتسرى الأحكام المتقدمة الخاصة بسلطة المحافظ فى شأن موظفى الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى المجالس المحلية، بالنسبة لممثلى فروع الوزارات التى نقلت اختصاصاتها إلى هذه المجالس".
"مادة 10 - يكون لكل محافظ مجلس يطلق عليه اسمها ويكون مقره عاصمتها ويؤلف المجلس من:
( أ ) المحافظ وتكون له الرئاسة.
ويحل مدير الأمن فى المحافظة محل المحافظ عند غيابه.
ويكون تعيين مديرى الأمن بالمحافظات بقرار من رئيس الجمهورية.
(ب) عدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على أربعة عن كل مركز أو قسم إدارى من المنتخبين انتخابا مباشرا بطريق الاقتراع السرى لعضوية اللجان التنفيذية للاتحاد القومى بالمحافظة وذلك بالطريقة التى يحددها الاتحاد القومى.
ويحدد عدد الأعضاء المذكورين عن كل مركز أو قسم إدارى بالاتفاق بين الوزير المختص والاتحاد القومى.
(ج) عدد من الأعضاء العاملين فى الاتحاد القومى لا يزيد على عشرة يختارون من ذوى الكفاية ويصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد القومى وبناء على اقتراح المحافظ.
(د) أعضاء بحكم وظائفهم يمثلون المصالح الحكومية التى تبين فى اللائحة التنفيذية.
ويراعى دائما أن تكون الأغلبية للأعضاء المنتخبين، فإذا لم تتوافر لهم الأغلبية جاز زيادة ممثلى كل مركز أو قسم إدارى إلى ستة أعضاء".
"مادة 13 - يشترط فيمن يكون عضوا بالمجلس من المنتخبين أو المختارين أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
(1) ألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية كاملة.
(2) أن يكون مقيما فى دائرة المجلس.
(3) أن يحسن القراءة والكتابة.
(4) أن يكون راغبا فى الاشتراك فى عضوية المجلس.
(5) ألا يكون من إحدى الفئات الآتية:
( أ ) المحكوم عليهم بعقوبة جناية أو بالحبس فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو كانت العقوبة موقوفا تنفيذها.
(ب) من سبق فصلهم تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل.
(ج) من سلبت ولايتهم أو عزلوا من الوصاية، ما لم تمض خمس سنوات من تاريخ الحكم بسلب الولاية أو العزل.
(د) المحرومون من الحقوق السياسية أو المدنية.
(هـ) المحجور عليهم مدة الحجر.
(و) المصابون بأمراض عقلية، مدة حجزهم.
(ز) من شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك".
"مادة 14 - لا يجوز للعضو المنتخب الجمع بين عضوية أكثر من مجلس محلى واحد".
"مادة 15 - إذا تبين عدم استكمال العضو المنتخب أو المختار الشروط الواردة فى المادة 13 أو فقد شرطا من هذه الشروط أثناء عضويته للمجلس أو زالت عنه عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد القومى أو العضوية العاملة فيه، يصدر المجلس قرارا بإسقاط عضويته ويعلن خلو المحل.
ويجوز الطعن فى هذا القرار بغير رسوم أمام محكمة القضاء الإدارى".
"مادة 17 - تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيسه الذى يعرضها على المجلس فى أول جلسة تالية وتعتبر مقبولة إذا وافق عليها المجلس أو لم يبت فى أمرها خلال شهر من تاريخ تقديمها إليه وعندئذ يقرر المجلس خلو المحل".
"مادة 29 ( أ ) - إيرادات مشتركة مع سائر مجالس المحافظات وتتضمن ما يأتى:
(1) نصيب المجلس فى الضريبة الإضافية على الصادر والوارد ويحدد رئيس الجمهورية سعر هذه الضريبة الإضافية بحيث يكون حدها الأقصى 3% من قيمة الضريبة الجمركية الأصلية. ويختص المجلس بنصف حصيلتها، ويودع النصف الآخر فى رصيد الإيرادات المشتركة.
(2) نصيب المجلس فى الضريبة الإضافية على الثروة المنقولة ويكون تحديد سعر هذه الضريبة الإضافية بقرار من مجلس المحافظة إذا لم تجاوز 5% من الضريبة الأصلية وبقرار من الوزير المختص بعد موافقة نائب رئيس الجمهورية للإدارة المحلية إذا جاوزت 5% بشرط ألا تجاوز 10% وما زاد على ذلك فى حدود 15% يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد الاتفاق بين الوزير المختص ووزير الاقتصاد والخزانة. ويختص المجلس بنصف حصيلة هذه الضريبة الإضافية ويودع النصف الآخر فى رصيد الإيرادات المشتركة.
وإذا اختلف المركز الرئيسى لإحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلى، اختص مجلس المحافظة الكائن فى دائرته مركز النشاط الفعلى بفرض الضريبة الإضافية واحتفظ بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف الآخر فى رصيد الإيرادات المشتركة.
ويكون توزيع رصيد الإيرادات المشتركة من هذين الموردين على مجالس المحافظات بقرار من نائب رئيس الجمهورية للإدارة المحلية بناء على عرض الوزير المختص".
"مادة 30 - يكون إنشاء مجالس المدن بقرار من الوزير المختص وذلك فى المدن التى تسمح ظروفها المعيشية والعمرانية بإنشاء مجلس مدينة فيها.
ويطلق على المجلس اسم المدينة التى ينشأ فيها".
"مادة 31 - يؤلف المجلس من:
( أ ) أعضاء لا يجاوز عددهم 20 من المنتخبين انتخابا مباشرا بطريق الاقتراع السرى لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد القومى فى المدينة وذلك بالطريقة التى يحددها الاتحاد القومى.
(ب) عدد من الأعضاء العاملين فى الاتحاد القومى لا يزيد على خمسة يختارون من ذوى الكفاية فى شئون المدينة ويصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد القومى وبناء على اقتراح المحافظ.
(ج) ستة أعضاء على الأكثر بحكم وظائفهم يمثلون الوظائف الحكومية التى تبين فى اللائحة التنفيذية.
ويراعى دائما أن تكون الأغلبية للأعضاء المنتخبين.
ويعين رئيس الجمهورية بقرار منه أحد الأعضاء رئيسا للمجلس وينتخب الأعضاء وكيلا للمجلس من بين الأعضاء المنتخبين".
"مادة 46 - يشكل المجلس القروى على الوجه الآتى:
( أ ) أعضاء منتخبون لا يجاوز عددهم 12 من المنتخبين انتخابا مباشرا بطريق الاقتراع السرى لعضوية اللجنة أو اللجان التنفيذية للاتحاد القومى فى القرية أو القرى التى يتألف منها المجلس وذلك بالطريقة التى يحددها الاتحاد القومى.
(ب) أعضاء بحكم وظائفهم ممن يعملون بالقرية أو القرى التى يتألف منها المجلس القروى ويصدر بتحديدهم قرار من المحافظ وفقا للأسس التى توضحها اللائحة التنفيذية.
ويجوز تعيين عضوين من الأعضاء العاملين بالاتحاد القومى يختاران من ذوى الكفاية فى شئون القرية ويصدر باختيارهما قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد القومى وبناء على اقتراح المحافظ ويراعى دائما أن تكون الأغلبية للأعضاء المنتخبين.
ويتولى رئاسة المجلس أحد الأعضاء يعينه الوزير المختص لمدة سنتين بالاتفاق مع الاتحاد القومى بعد أخذ رأى المحافظ ويجوز تجديد تعيينه".
"مادة 61 - يتولى نائب رئيس الجمهورية للإدارة المحلية وضع برامج تنفيذ أحكام هذا القانون بالتدريج خلال مدة أقصاها أربع سنوات ويحدد مواعيد تنفيذ هذه البرامج ويتابع تنفيذها.
وتتضمن هذه البرامج ما يأتى:
( أ ) نقل الاختصاصات التى تباشرها الوزارات إلى الإدارة المحلية وفقا لأحكام القانون.
(ب) تدبير الاعتمادات اللازمة للسلطات المحلية ونقلها لميزانياتها.
(ج) نقل الموظفين اللازمين للعمل فى الإدارة المحلية بصفة نهائية".
"مادة 62 - يتولى نائب رئيس الجمهورية للإدارة المحلية رسم السياسة العامة لنشاط المجالس المحلية فى نطاق السياسة العامة للدولة وفى حدود الاختصاصات الموكولة إلى المجالس فى هذا القانون.
كما يقوم بإبداء الرأى فى مشروعات القرارات وتشريعات الإدارة المحلية قبل عرضها على رئيس الجمهورية".
"مادة 64 - يتقاضى كل من الأعضاء المنتخبين والمختارين فى مجالس المحافظات مكافأة شهرية مقدارها 20 جنيها ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح هذه المكافأة للأعضاء بحكم وظائفهم فى هذه المجالس.
ولا يتقاضى أعضاء مجالس المدن والمجالس القروية أية مرتبات أو أجور إضافية أو مكافآت عن أعمالهم فى المجلس فيما عدا ما قد يقرره المجلس بتصديق من الوزير المختص لكل عضو مقابل حضور الجلسات.
ومع ذلك يجوز تحديد مكافآت لرؤساء مجالس المدن والمجالس القروية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
كما يجوز أن يسترد العضو نفقات انتقاله من محل إقامته إلى الجهات التى يكلف بأداء أعمال فيها".
"مادة 66 - إذا غاب العضو المختار أو المنتخب دون عذر مقبول عن جلسات المجلس أو اللجان التى اختير عضوا فيها أكثر من ثلاث مرات متتالية أو غاب دون عذر مقبول أكثر من ربع عدد الجلسات فى السنة الواحدة، يخطر المجلس المحافظ ويعتبر العضو مستقيلا ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو بعد إثبات غيابه عن الجلسة التى يدعى لحضورها لسماع أقواله فيها ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ دعوة العضو إليها.
وإذا غاب العضو بحكم وظيفته على النحو المبين فى الفقرة السابقة أخطر المجلس المحافظ لإبلاغ الوزارة ذات الشأن".
"مادة 71/ 2 - وتعتبر ميزانية كل مجلس مدينة وكل مجلس قروى ميزانية ملحقة بميزانية مجلس المحافظة".
"مادة 72 - يتولى نائب رئيس الجمهورية للإدارة المحلية فحص ميزانيات مجالس المحافظات قبل اعتمادها مع مراعاة أخذ رأى المحافظ المختص قبل إجراء أى تعديل فى ميزانيات المجالس. وتصدر ميزانية مجلس المحافظة بقرار من رئيس الجمهورية، أما ميزانيات مجالس المدن والمجالس القروية فيعتمدها مجلس المحافظة".
"مادة 83/ 2 - ويجوز للمحافظ أن يفوض ممثلى الوزارات المختلفة فى مجلس المحافظة فى إصدار قرارات التعيين المشار إليها إذا كانت الوظيفة لا تعلو درجتها على الدرجة السابعة كذلك يفوضهم إذا طلب إليه الوزير المختص إصدار هذا التفويض".
"مادة 88 - تنشأ بديوان كل مجلس محافظة لجنة شئون موظفين تشكل من أحد أعضاء المجلس المعينين بحكم وظائفهم رئيسا ومن ثلاثة إلى خمسة من ممثلى الوزارات فى المجلس ومن اثنين من كبار موظفى المحافظة أعضاء ويكون تشكيل اللجنة بقرار من المحافظ".
"مادة 93 - تتولى كل وزارة التفتيش على أعمال المجلس فيما يتناول شئون المرفق المعنية به وعلى مدى تنفيذ المجالس للقوانين واللوائح المنظمة لهذه الشئون وتضع تقاريرها عن هذا التفتيش وتبلغ هذه التقارير للمجالس وللوزير المختص وتكون هذه التقارير محل الاعتبار عند تقرير الإعانة الحكومية للمجالس.
وإذا أسفر التفتيش عن وقوع خطأ أو إهمال جسيم فى أعمال المجلس المتعلقة بمرفق معين فللوزير ذى الشأن أن يكلف المجلس بتصحيح الخطأ أو بمعالجة الإهمال على وجه الاستعجال وله أن يعاقب موظف المرفق المتسبب فى هذا الخطأ أو الإهمال. ويتولى ديوان المحاسبات التفتيش على حسابات المجالس".
"مادة 96 - عقب صدور قرار الحل يصدر الوزير المختص قرارا بتأليف مجلس مؤقت بالاتفاق مع الاتحاد القومى.
ويراعى فى تشكيل هذا المجلس أن يضم الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم فى المجلس المنحل وعددا من الأعضاء العاملين فى الاتحاد القومى من ذوى الكفاية الخاصة والمهتمين بشئون دائرة المجلس، وتكون رئاسة مجلس المحافظة المؤقت للمحافظ".
مادة 2 - تضاف لكل من المادتين 22 و37 من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه فقرة ثانية نصها الآتى:
"كما أن لكل مجلس أن يعهد لمجلس آخر بإنشاء أو إدارة الأعمال والمرافق المشار إليها لحساب المجلسين".
وتحذف من المادة 43 منه عبارة "المشار إليها" ومن كل من المادة 45 من القانون والمادة 3 من قانون الإصدار عبارة "بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية".
مادة 3 - تستبدل بعبارة "1000 جنيه" الواردة فى المادة 25 من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه عبارة "5000 جنيه".
مادة 4 - تضاف إلى المادة 34 من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه فقرة أخيرة نصها:
"ويجوز للمجلس التصرف بالمجان فى مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل إلى أى شخص طبيعى أو معنوى بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك بعد موافقة الوزير المختص فى حدود 1000 جنيه فى السنة المالية الواحدة أما فيما يجاوز ذلك فيكون التصرف فيه بقرار من رئيس الجمهورية".
مادة 5 - تضاف إلى نهاية المادة 48 من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه الفقرة الآتية:
"(ز) حصيلة ضريبتى الملاهى والمراهنات المفروضتين فى دائرة اختصاص المجلس".
مادة 6 - تستبدل بعبارة "الدرجة الثالثة" الواردة فى المادة 68 من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه عبارة "الدرجة الرابعة".
مادة 7 - تحل عبارة "نائب رئيس الجمهورية للإدارة المحلية" محل كل من عبارتى "اللجنة المركزية للإدارة المحلية" و"اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية" حيثما وردت فى قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه.
مادة 8 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1381 (29 أغسطس سنة 1961)