الجريدة الرسمية فى 30 أغسطس سنة 1961 - العدد 197

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 152 لسنة 1961
بتطبيق قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون
رقم 124 لسنة 1960 على الإقليم الشمالى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لعام 1945 وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 172 تاريخ 23/ 1/ 1956 فى شأن البلديات؛
وعلى القانون رقم 496 تاريخ 21/ 12/ 1957 فى شأن التنظيمات الإدارية؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 935 لسنة 1959 ببيان طريقة تكوين اللجان المحلية للاتحاد القومى فى مدن وقرى الجمهورية العربية المتحدة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تطبق فى الإقليم الشمالى أحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية فيما عدا المواد 29 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و45/ 2 و48 منه، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية:
مادة 2 - تعدل المواد الآتى بيانها من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه على النحو التالى:
( أ ) يستبدل بعبارتى "وكيل الوزارة" و"وكلاء الوزارات" حيثما وردت فى مواد القانون المشار إليه عبارتا "الأمين العام" و"الأمناء العامون".
(ب) يستبدل بعبارة "مجالس المديريات" الواردة فى المادة 4 من القانون رقم 124 لسنة 1960 المشار إليه عبارة "مجالس المحافظات".
(ج) يستبدل بعبارة "5000 جنيه" الواردة فى المادة 25 عبارة "50.000 ليرة سورية" وبعبارة "20 جنيه" الواردة فى المادة 64 عبارة "200 ليرة سورية".
(د) تستبدل بعبارة "رسم الدمغة" الواردة فى المادة 78 عبارة "رسم الطابع".
(هـ) يستبدل بعبارة "مديرو ورؤساء الحسابات ووكلائهم" الواردة فى المادة 79 عبارة "محاسبون ومعاونو محاسبين".
(و) يستبدل بعبارة "إذا كانت الوظيفة لا تعلو درجتها على الدرجة السابعة" الواردة فى المادة 83 عبارة "إذا كانت الوظيفة من الحلقتين الثانية والثالثة".
(ز) تضاف لنهاية البند (ب) من المادة 6 من القانون عبارة "بشرط عدم تجاوز الجزاءات الخفيفة الواردة فى قانون الموظفين الأساسى"، كما تضاف عبارة "وفقا لما هو محدد فى اللائحة التنفيذية" فى نهاية المادة 87
(ح) يستبدل بعبارة "وفى درجة مالية لا تقل عن الدرجة التى يشغلها" الواردة فى المادة 89 عبارة "وفى مرتبته ودرجته الحالية".
مادة 3 - تحدد الموارد المالية للمجالس المحلية بقانون خاص وإلى أن يصدر هذا القانون تظل نافذة الأحكام المعمول بها فى شأن الموارد المالية للمجالس المحلية أيا كانت تسميتها سابقا.
مادة 4 - إلى أن تصدر ميزانيات المجالس المحلية يرصد لشئون الإدارة المحلية الاعتمادات اللازمة لنفقات تلك المجالس.
مادة 5 - فى المدن والقرى التى لم يتم تشكيل مجالس محلية فيها وفقا لأحكام هذا القانون وإلى أن يتم تشكيل هذه المجالس يثابر مديرو المناطق والنواحى على مباشرة اختصاصاتهم المحددة فى القانون رقم 496 تاريخ 21/ 12/ 1957 المشار اليه وفى القرارات واللوائح المتعلقة بتنظيم شئونهم.
مادة 6 - تلغى أحكام القانون رقم 172 تاريخ 23/ 1/ 1956 والقانون رقم 496 تاريخ 21/ 12/ 1957 المشار اليهما وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 7 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره وتصدر لائحته التنفيذية بقرار من رئيس الجمهورية،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1381 (29 أغسطس سنة 1961)