الجريدة الرسمية فى 2 فبراير سنة 1989 - العدد 5

قانون رقم 8 لسنة 1989
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلس الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وعبارة "ويعاملون من حيث المعاش المعاملة المقررة له" الواردة فى نهاية المادة الثانية من القانون المذكور، وكلمة "المعاشات" الواردة فى المادة الخامسة منه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1409 (26 يناير سنة 1989)