الجريدة الرسمية فى 19 يناير 1989 - العدد 3

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 22 لسنة 1989
بإضافة ميناء المعدية إلى الجدولين رقمى 2، 3 الملحقين
بقانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث
الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983؛
وبناء على ما عرضه وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى الجدول رقم (2) الملحق بقانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث المشار إليه بند جديد برقم (4 مكررا) كما يضاف إلى الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المشار إليه بند جديد برقم (7 مكررا) نص كل منهما الآتى:
(ميناء المعدية وحدوده خط عرض 16.23 َ 31 ْ شمالا وخط طول 9.2 َ 30 ْ شرقا).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1409 (8 يناير سنة 1989)