الجريدة الرسمية فى 9 فبراير سنة 1989 - العدد 6

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 41 لسنة 1989
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون
تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الاعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قــــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 281 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار اليها النص الآتى:
"فاذا لم يكن من العاملين فى الجهات السابقة حدد رئيس الجامعة المختص بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص مكافأته بما لا يجاوز مكافأة الأستاذ عن الدرس الواحد".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخر سنة 1409 (31 يناير سنة 1989).