الجريدة الرسمية فى 16 مارس سنة 1989 - العدد 11

قانون رقم 9 لسنة 1989
بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر
بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 مادة جديدة برقم 4 (مكررا)، نصها الآتى:
"مادة (4 مكررا) - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية، إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الاهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 شعبان سنة 1409 (9 مارس سنة 1989).