الجريدة الرسمية فى 16 مارس سنة 1989 - العدد 11

قانون رقم 10 لسنة 1989
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980
فى شأن مجلس الشورى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 1 و2 و4 (فقرة أولى) و6 و7 و8 (فقرة أولى) و9 و10 و11 و12 و24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، النصوص الآتية:
مادة 1 - يؤلف مجلس الشورى من مائتين وثمانية وخمسين عضوا.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
مادة 2 - تقسم جمهورية مصر العربية إلى ست وثمانين دائرة انتخابية، ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.
وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
مادة 4 - (فقرة أولى): إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله.
مادة 6 - مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى:
1 - أن يكون مصرى الجنسية من اب مصرى.
2 - أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
3 - أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين.
4 - أن يجيد القراءة والكتابة.
5 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.
6 - ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور. ومع ذلك يجوز ترشيحه أو تعيينه فى أى من الحالتين الآتيتين:
( أ ) انقضاء فترة التجديد النصفى أو الفصل التشريعى الذى صدر خلالة قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال.
(ب) صدور قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح أو التعيين المترتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل.
مادة 7 - لا يجوز لاحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية، فإذا رشح نفسه فى أكثر من دائرة اعتبر مرشحا فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولا.
مادة 8 - فقرة أولى: يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى الدوائر الانتخابية الواقعة بها، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
مادة 9 - يعرض كشف المرشحين فى الدائرة الانتخابية بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه وذلك لمدة خمسة أيام تالية لقفل باب الترشيح.
ويحدد فى هذا الكشف أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم وفقا للمادة (8).
وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر من كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاضى أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ولكل مرشح لم يرد اسمه فى الكشف أن يطلب من اللجنة المشار إليها إدراج اسمه طوال مدة عرض الكشوف، وله الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو أسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف.
وتفصل اللجنة المشار إليها فى الاعتراضات خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح.
وتنشر أسماء المرشحين فى الدائرة الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين.
مادة 10 - إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل، أعلن فوزهما بالتزكية.
وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين، إذا كان من أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم.
مادة 11 - لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويثبت ذلك أمام إسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية، كما تقوم وزارة الداخلية بنشر الإعلان عن هذا التنازل قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف، وذلك فى صحيفتين يوميتين.
مادة 12 - ينتخب عضو مجلس الشورى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.
فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات.
وإذا لم تتوافر الاغلبية المطلقة لأحد المرشحين فى الدائرة، أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
مادة 24 - مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد الثانية والثالثة (فقرة ثانية) والسابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والتاسعة عشرة والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 شعبان سنة 1409 (9 مارس سنة 1989).