الجريدة الرسمية فى 19 يوليه سنة 1961 - العدد 161

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 115 لسنة 1961
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949
بفرض ضريبة عامة على الإيراد

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتى:
مادة 11 - يحدد سعر الضريبة بعد استبعاد المبالغ المشار إليها فى المادة التاسعة من الإيراد الكلى الصافى على الوجه الآتى:

  جنيه جنيه  
الشريحة الأولى   لغاية 1000 معفاة
الشريحة الثانية أكثر من 1000 لغاية 1500 بسعر 8%
الشريحة الثالثة أكثر من 1500 لغاية 2000 بسعر 9%
الشريحة الرابعة أكثر من 2000 لغاية 3000 بسعر 10%
الشريحة الخامسة أكثر من 3000 لغاية 4000 بسعر 15%
الشريحة السادسة أكثر من 4000 لغاية 5000 بسعر 25%
الشريحة السابعة أكثر من 5000 لغاية 6000 بسعر 35%
الشريحة الثامنة أكثر من 6000 لغاية 7000 بسعر 45%
الشريحة التاسعة أكثر من 7000 لغاية 8000 بسعر 55%
الشريحة العاشرة أكثر من 8000 لغاية 9000 بسعر 65%
الشريحة الحادية عشرة أكثر من 9000 لغاية 10000 بسعر 75%
الشريحة الثانية عشرة أكثر من 10000   بسعر 90%

وتسقط كسور الجنيه من الإيراد الكلى الصافى عند تطبيق السعر عاليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الاقليم المصرى اعتبارا من أول يناير سنة 1962 عن ايرادات سنة 1961 والسنوات التالية ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 صفر سنة 1381 (19 يوليه سنة 1961)