الجريدة الرسمية فى 19 يوليه سنة 1961 - العدد 161
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 115 لسنة 1961
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949
بفرض ضريبة عامة على الإيراد
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1949
المشار إليه النص الآتى:
مادة 11 - يحدد سعر الضريبة بعد استبعاد المبالغ المشار إليها فى المادة التاسعة من
الإيراد الكلى الصافى على الوجه الآتى:
جنيه | جنيه | ||
الشريحة الأولى | لغاية 1000 | معفاة | |
الشريحة الثانية أكثر من | 1000 | لغاية 1500 | بسعر 8% |
الشريحة الثالثة أكثر من | 1500 | لغاية 2000 | بسعر 9% |
الشريحة الرابعة أكثر من | 2000 | لغاية 3000 | بسعر 10% |
الشريحة الخامسة أكثر من | 3000 | لغاية 4000 | بسعر 15% |
الشريحة السادسة أكثر من | 4000 | لغاية 5000 | بسعر 25% |
الشريحة السابعة أكثر من | 5000 | لغاية 6000 | بسعر 35% |
الشريحة الثامنة أكثر من | 6000 | لغاية 7000 | بسعر 45% |
الشريحة التاسعة أكثر من | 7000 | لغاية 8000 | بسعر 55% |
الشريحة العاشرة أكثر من | 8000 | لغاية 9000 | بسعر 65% |
الشريحة الحادية عشرة أكثر من | 9000 | لغاية 10000 | بسعر 75% |
الشريحة الثانية عشرة أكثر من | 10000 | بسعر 90% |
وتسقط كسور الجنيه من الإيراد الكلى الصافى عند تطبيق السعر عاليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الاقليم المصرى
اعتبارا من أول يناير سنة 1962 عن ايرادات سنة 1961 والسنوات التالية ولوزير الخزانة
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 صفر سنة 1381 (19 يوليه سنة 1961)