الجريدة الرسمية فى 20 أبريل سنة 1989 - العدد 16

قانون رقم 12 لسنة 1989
بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958
باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية، وبتعديل
جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء النيابة الادارية
الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام
الخاصة بالنيابة الادارية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 4، 36، 38 (مكررا)، 39، 40، 47 (مكررا) من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية النصوص الآتية:
مادة 1 - النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.
وتشكل الهيئة من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء العامين ورؤساء النيابة من الفئتين (أ، ب) ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة ومساعديها ومعاونيها.
وأعضاء النيابة الادارية يتبعون رؤساءهم بترتيب درجاتهم وهم جميعا يتبعون وزير العدل، وللوزير حق الرقابة والاشراف على النيابة وأعضائها، ولرئيس الهيئة حق الرقابة والاشراف على جميع أعضاء النيابة.
مادة 2 - تتكون النيابة الادارية من ادارات ونيابات وفروع لها يعين عددها واختصاصها ومقر كل منها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الادارية.
مادة 4 - تتولى النيابة الادارية اقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
ولرئيس هيئة النيابة الادارية الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية.
ويباشر الطعن أمام المحكمة الادارية العليا أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
مادة 36 - يؤدى أعضاء النيابة الادارية قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون".
ويكون أداء رئيس هيئة النيابة الادارية اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما الأعضاء الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة.
مادة 38 - (مكررا) - يكون شأن أعضاء النيابة الادارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والاعارة والاجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة.
مادة 39 - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الادارية هى: الانذار - اللوم - العزل.
وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الادارية، ولا يقدم هذا الطلب الا بناء على تحقيق جنائى أو بناء على تحقيق ادارى يتولاه أحد نواب الرئيس أو الوكلاء العامين الأولين يندبه وزير العدل بالنسبة الى نواب الرئيس والوكلاء العامين الأولين والوكلاء العامين، أما باقى الأعضاء فيتولى التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من ادارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة.
وترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتعلن للعضو ولمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات وأن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو وضعه فى اجازة حتمية وله أن يعيد النظر فى أمر الوقف أو الاجازة المذكورة فى كل وقت.
ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب فى الدفاع عنه أحد أعضاء النيابة الادارية، وللمجلس الحق فى طلب حضوره شخصيا فاذا لم يحضر جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من صحة الاعلان.
ويصدر الحكم وينطق به مشتملا على الأسباب التى بنى عليها فى جلسة سرية ويكون الطعن فيه أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الادارية العليا المشار اليها فى المادة (40 مكررا - 1) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.
وتنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو باحالته الى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
مادة 40 - يختص بتأديب أعضاء النيابة الادارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل برياسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم ستة من النواب، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأولين.
ولا يجوز أن يجلس فى مجلس التأديب من سبق له الاشتراك فى تحقيق الدعوى التأديبية.
مادة 47 - (مكررا) - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الادارية فصل معاون النيابة أو نقلة الى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبى.

(المادة الثانية)

تضاف الى القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 المشار اليه، مواد جديدة بأرقام 2 (مكررا) و2 (مكررا - 1) و35 (مكررا) و38 (مكررا - 1) و38 (مكررا - 2) و38 (مكررا - 3) و40 مكررا و40 (مكررا - 1) و40 (مكررا - 2)، نصوصها الآتية:
"مادة 2 (مكررا) - يشكل مجلس أعلى للنيابة الادارية برياسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس ثم الوكلاء العامين الأولين.
ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة الادارية وترقيتهم ونقلهم واعارتهم وندبهم وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين فى هذا القانون. على أن يكون نظر ما يتعلق منها بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
ويؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون النيابة الادارية.
"مادة 2 (مكررا - 1) - يجتمع المجلس الأعلى للنيابة الادارية بمقرها أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه.
ويضع المجلس لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة اختصاصاته، ويجوز له أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها فى بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل.
"مادة 35 (مكررا) - يكون شغل وظائف أعضاء النيابة الادارية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية
ويعين نواب رئيس الهيئة وسائر الأعضاء بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الادارية، ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ هذه الموافقة.
ويكون منح أعضاء النيابة الادارية العلاوات بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة ذلك المجلس.
ويكون تعيين الموظفين الاداريين والكتابيين وترقياتهم بقرار من رئيس الهيئة".
"مادة 38 (مكررا - 1) - يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الادارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الادارية وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى لها.
ولرئيس الهيئة حق نقل الأعضاء بدائرة المحافظة المعينين بها وندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وله عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة الادارية للقيام بعمل وكيل عام بها ولمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون لرئيس النيابة المنتدب فى هذه الحالة جميع الاختصاصات المقررة قانونا للوكيل العام".
"مادة 38 (مكررا - 2) - تشكل بالنيابة الادارية ادارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العامين الأولين وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة.
وتشغل وظائف هذه الادارة بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الادارية.
وتختص ادارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفى.
ويصدر بنظام ادارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الادارية وأخذ رأى المجلس الأعلى لها.
ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الادارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل.
ويكون تقدير الكفاية باحدى الدرجات الآتية: كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.
ويجب أن يحاط أعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.
ويخطر رئيس هيئة النيابة الادارية من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء ادارة التفتيش من تقدير كفايته، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الادارية فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار ويصدر المجلس قراره فى التظلم على وجه السرعة وقبل اجراء الترقيات.
كما يقوم رئيس هيئة النيابة الادارية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس بثلاثين يوما على الأقل باخطار أعضاء النيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية، ويبين بالاخطار أسباب التخطى، ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
ويخطر وزير العدل بصفة دورية بمن يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط.
"مادة 38 (مكررا - 3) - يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الادارية على مجلس التأديب المشار اليه فى المادة 40 من هذا القانون أمر عضو النيابة الذى يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو يتوافر فى شأنه أى سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة غير الأسباب الصحية، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة فاذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية أصدر المجلس قراره مشتملا على الأسباب التى بنى عليها اما بقبول الطلب واحالة عضو النيابة الى المعاش أو نقله الى وظيفة غير قضائية. واما برفض الطلب، ويطبق فى شأن هذا الطلب أحكام المادة 39 من هذا القانون.
فاذا تقرر نقل عضو النيابة الى وظيفة أخرى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بنقله الى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ له بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المنقول اليها، ويوضع من ينقل طبقا للفقرة السابقة على درجة شخصية فى الجهة التى ينقل اليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو فى تلك الجهة".
"مادة 40 (مكررا) - لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الادارية أن يوجه تنبيها لعضو النيابة الذى يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة.
وللعضو أن يعترض على التنبيه الكتابى الصادر اليه خلال أسبوع من تاريخ اخطاره به الى المجلس الأعلى للنيابة الادارية.
وللمجلس اجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه الى أن يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال العضو الذى وجه اليه التنبيه، وله أن يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره الى وزير العدل.
وفى جميع الأحوال اذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية".
"مادة 40 (مكررا - 1) تختص احدى دوائر المحكمة الادارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء النيابة الادارية بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو اساءة استعمال السلطة.
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات.
وتختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء النيابة الادارية أو لورثتهم ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات".
"مادة 40 (مكررا - 2) - لا يجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة القبض على عضو النيابة الادارية أو حبسه احتياطيا أو اتخاذ أى اجراء من اجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه الا بعد الحصول على اذن من المحامى العام المختص.
وفى حالة التلبس يجب عند القبض على عضو النيابة الادارية أن يخطر المحامى العام المختص ليقرر حبسه أو الافراج بكفالة أو بغير كفالة، وذلك بعد تحقيق يندب لاجرائه أحد أعضاء النيابة العامة.
ويخطر رئيس هيئة النيابة الادارية عند اجراء التحقيق أو القبض على أحد أعضاء النيابة الادارية أو حبسه احتياطيا.
ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات الأخرى المقيدة للحرية فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين".

(المادة الثالثة)

تضاف وظيفة (معاونو نيابة ادارية) الى نهاية جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الادارية، ويعدل هذا الجدول بحيث تكون المخصصات والعلاوات الدورية السنوية فى الوظيفتين الأدنى، كالآتى:

الوظائف المخصصات السنوية العلاوات
الدورية السنوية
المرتب بدل قضاء بدل تمثيل
جنيه جنيه جنيه جنيه
مساعدو نيابة إدارية 648 - 900 129.6 - 36
معاونو نيابة إدارية 576 108 - ربط ثابت

ويعتبر مساعدو النيابة الادارية الذين يتقاضون مرتبا يقل عن 648 جنيها سنويا وقت صدور هذا القانون فى وظيفة (معاونو نيابة ادارية).

(المادة الرابعة)

تلغى المادة 33 والفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المادة 35 والفقرة الثانية من المادة 45 من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 المشار اليه والبند 4 من المادة (2) والفقرة الثانية من المادة (6) من القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

يصدر وزير العدل قرارا باللائحة الداخلية للنيابة الادارية والمحاكمات التأديبية وقرارا بتعيين ادارات النيابة الادارية واختصاص كل منها على أن يستمر العمل بقرارى رئيس الجمهورية رقمى 1489 لسنة 1958 و1272 لسنة 1966 الى أن يصدر وزير العدل قراراته فى هذا الشأن.

(المادة السادسة)

يستبدل بمسمى مدير النيابة الادارية مسمى رئيس هيئة النيابة الادارية وبمسمى نائب مدير النيابة الادارية مسمى نائب رئيس هيئة النيابة الادارية أينما وردا فى هذا القانون أو فى غيره من القوانين واللوائح والقرارات.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رمضان سنة 1409 (13 أبريل سنة 1989).