الجريدة الرسمية فى 20 يوليه سنة 1961 - العدد 162

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 117 لسنة 1961
بتأميم بعض الشركات والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 53 الدستور المؤقت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تؤمم جميع البنوك وشركات التأمين فى إقليمى الجمهورية، كما تؤمم الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون، وتؤول ملكيتها إلى الدولة.
مادة 2 - تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنويا، وتكون السندات قابلة للتداول فى البورصة، ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع فى جلسة علنية، وفى حالة الاستهلاك الجزئى، يعلن عن ذلك فى الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل.
مادة 3 - يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب آخر إقفال ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون.
فإذا لم تكن الأسهم متداولة فى البورصة، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور، فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد التنفيذى على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف، وتصدر كل لجنة قراراتها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها، وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن.
كما تتولى هذه اللجان تقويم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة.
مادة 4 - تظل الشركات والبنوك المشار إليها فى المادة الأولى محتفظة بشكلها القانونى عند صدور هذا القانون وتستمر الشركات والبنوك والمنشآت المشار إليها فى مزاولة نشاطها دون أن تسأل الدولة عن التزاماتها السابقة إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إدماج أى شركة أو بنك أو منشأة منها فى شركة أو بنك أو منشأة أخرى.
مادة 5 - يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على كل شركة أو منشأة من الشركات أو المنشأة المشار إليها.
مادة 6 - يجوز للجهة الادارية المختصة بالنسبة للشركات والبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعفى العضو المنتدب لأى شركة منها أو رئيس وأعضاء مجلس إدارتها كلهم أو بعضهم وتعيين مجلس مؤقت أو عضو منتدب أو مندوب له سلطات مجلس الإدارة، وذلك لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد.
كما يجوز لها بالنسبة للمنشآت المشار إليها إعفاء مدير المنشأة وتعيين غيره.
كما يجوز لها تأجيل أداء ديون والتزامات الشركات والمؤسسات التى تخضع لأحكام هذا القانون لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
وتخضع قرارات المجلس المؤقت أو العضو المنتدب أو المندوب فى المسائل التى تعتبر أصلا من اختصاص مجلس الإدارة، وكذلك قرارات مديرى المنشآت لتصديق الجهة الإدارية المختصة.
مادة 7 - إذا كانت الأسهم التى آلت إلى الحكومة وفقا للمادة الثانية ومودعة لدى بنك أو غيره من المؤسسات بصفة تأمين فتحل محلها قانونا السندات المصدرة مقابلها وفقا للمادة الثانية.
مادة 8 - يصدر وزير الاقتصاد التنفيذى فى كل من إقليمى الجمهورية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 9 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليمى الجمهورية من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1381 (20 يوليه سنة 1961)

(أولا) الإقليم الجنوبى

اسم الشركة:
الشركة المالية المصرية للتجارة والتأمين (سيفكا).
شركة الإسكندرية لتجارة الأخشاب.
الشركة المصرية للأخشاب والمهمات.
شركة باسيلى باشا للأخشاب.
الشركة العربية لتجارة الأخشاب.
شركة الدلتا التجارية.
شركة أبناء أنطونيوس باسيلى والتجارية الصناعية للأخشاب ومواد البناء (فاباس).
شركة مصر للتجارة الخارجية.
شركة أسمنت بورتلاند بحلوان.
شركة أسمنت بورتلاند طره.
شركة أبو زعبل وكفر الزيات للأسمدة والمواد الكيماوية.
الشركة المصرية للمواسير والأعمدة والمصنوعات من الأسمنت المسلح (سيجوارت).
شركة اسكندرية لأسمنت بورتلاند.
شركة المصنع الأهلى للمواسير والأعمدة من الأسمنت المسلح (سيفر).
الشركة المالية والصناعية المصرية.
شركة مصانع النحاس المصرية.
شركة الدلتا للصلب.
شركة مسابك طناش.
الشركة الأهلية للصناعات المعدنية.
شركة القاهرة للمنتجات المعدنية.
شركة ترام الاسكندرية (مسابك محرم بك).
شركة مصنع صلب النيل (تابع لشركة ترام القاهرة).
شركة جباسات البلاح.
شركة ملاحات البحر الأبيض.
(1) شركة ملاحات رشيد.
شركة أوتوبيس الصعيد.
شركة أوتوبيس الغربية (تحت الحراسة).
شركة أوتوبيس البحيرة واسكندرية (تحت الحراسة).
شركة أوتوبيس جنوب القنال (تحت الحراسة).
شركة أتوبيس المنوفية.
شركة أتوبيس الفؤادية.
شركة أتوبيس الشرق.
شركة أتوبيس المنيا والبحيرة.
شركة أمنوبيس الدقهلية.
شركة المنيا والبحيرة لنقل البضائع.
شركة الشمال للنقل.
شركة مياه الاسكندرية.
شركة الكهرباء المصرية (شبرا الخيمة).
شركة أراضى الدلتا المصرية والانفستمنت ليمتد (المعادى).
شركة الكابلات الكهربائية المصرية.
شركة الكراكات المصرية.
شركة مساهمة البحيرة.
شركة فنادق الوجه القبلى.
شركة فنادق مصر الكبرى.
شركة شبرد والفنادق المصرية (تحت الحراسة).
شركة وادى كوم أمبو.
الشركة المصرية لبورصة مينا البصل التجارية.
الشركة المصرية المتحدة للملاحة البحرية.
الشركة العامة للملاحة البحرية (بعد الاندماج).

(ثانيا) الإقليم الشمالى:

الشركة التجارية الصناعية المتحدة (الخماسية).
شركة معامل الشهباء للمغازل والمناسج.
الشركة العربية لصناعة الأخشاب.