الجريدة الرسمية فى 20 أبريل سنة 1989 - العدد 16

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 104 لسنة 1989
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 279 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات النص الآتى:
"وتصرف مكافآت بالفئات المشار إليها عن ساعات التدريب الصيفى ومشروعات البكالوريوس والدراسات العليا التى تتم عقب الامتحانات التحريرية دون استيفاء النصاب المقرر لساعات التدريس، وعند حساب المكافآت الخاصة بالتدريس فى الدراسات العليا تحسب الساعة ساعتين".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1409 (27 مارس سنة 1989).