الجريدة الرسمية فى 25 يوليه سنة 1961 - العدد 166

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 127 لسنة 1961
بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتى:
"لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان.
ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضى البور والأراضى الصحراوية.
وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله".
مادة 2 - إذا زادت ملكية الفرد عن القدر الجائز تملكه قانونا بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد كان للمالك أن يتصرف فى القدر الزائد خلال سنة من تاريخ تملكه أو تاريخ نشر هذا القانون أيهما أطول، على أن يتم التصرف فى هذا القدر إلى صغار الزراع الذين يصدر بتعريفهم وبشروط التصرف إليهم قرار من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، وتستولى الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض الذى يحدد طبقا لأحكام هذا القانون إذا لم يتصرف المالك خلال المدة المذكورة أو تصرف على خلاف أحكام هذه المادة.
مادة 3 - تستولى الحكومة على ملكية ما يجاوز الحد الأقصى الذى يستبقيه المالك طبقا للمواد السابقة.
ومع مراعاة أحكام المادتين السابقتين لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به.
مادة 4 - يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر وفقا للأحكام الواردة فى هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية فى 9 سبتمبر سنة 1952
مادة 5 - يؤدى التعويض سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة وبفائدة قدرها 4% سنويا محسوبة من تاريخ الاستيلاء وتكون السندات قابلة للتداول فى البورصة، ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية، ويجرى الاستهلاك الجزئى بطريق الاقتراع فى جلسة علنية على أن يعلن عنه فى الجريدة الرسمية قبل موعده بشهرين على الأقل.
ويصدر قرار من وزير الخزانة بكيفية إصدار هذه السندات وبفئاتها.
مادة 6 - تتولى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأقصى الوارد فى المادة الأولى من هذا القانون.
مادة 7 - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 37 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 النص الآتى:
"مع عدم الإخلال بحق المالك فى الانتفاع بما يملكه من الأراضى الزراعية وما فى حكمها فإنه اعتبارا من سنة 1961 - 1962 الزراعية لا يجوز لأى شخص هو وزوجته وأولاده القصر أن يحوزوا بطريق الإيجار أو وضع اليد أو بأى طريقة أخرى من الأراضى الزراعية وما فى حكمها غير المملوكة لهم مسلحة تزيد على خمسين فدانا، كما لا تجوز الوكالة فى إدارة أو استغلال الأراضى الزراعية وما فى حكمها فيما يزيد على هذا القدر.
ويستنزل من هذا القدر بمقدار ما يكون الشخص واضعا اليد عليه باعتباره مالكا.
ويقع باطلا كل عقد يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يخالف أحكام هذه المادة مع علمه بذلك".
مادة 8 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 9 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره،
صدر برياسة فى 12 صفر سنة 1381 (25 يوليه سنة 1961)