الجريدة الرسمية فى 22 يونيه سنة 1989 - العدد 25

قانون رقم 29 لسنة 1989
بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 212 لسنة 1959
بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (2) من القرار بالقانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، معدلا بالقانون رقم 100 لسنة 1983، النص الآتى:
مادة 2 - فقرة أولى: "يفرض رسم حليج إضافى بواقع 100 قرش عن كل 50 كيلو جراما من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها الاسكارتو".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1988
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى القعدة سنة 1409 (7 يونيه سنة 1989)