الجريدة الرسمية فى 26 يوليه سنة 1961 - العدد 167

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 132 لسنة 1961
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الاتى:

مادة 1 - تعدل المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه على النحو الآتى:
"اذا زادت ملكية الفرد عن القدر الجائز تملكه قانونا بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد كان للمالك أن يتصرف فى القدر الزائد خلال سنة من تاريخ تملكه على أن يتم التصرف فى هذا القدر الى صغار الزراع الذين يصدر بتعريفهم وبشروط التصرف اليهم قرار من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، وتستولى الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض الذى يحدد طبقا لأحكام هذا القانون إذا لم يتصرف المالك خلال المدة المذكورة أو تصرف على خلاف أحكام هذه المادة.
وتسرى أحكام هذا المادة بالنسبة للملكية التى تؤول إلى الشخص بالميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد بعد العمل بهذا القانون".
مادة 2 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961
صدر برياسة الجمهورية فى 13 صفر 1381 (26 يوليه سنة 1961)