الجريدة الرسمية فى 22 يونيه سنة 1989 - العدد 25

قانون رقم 30 لسنة 1989
بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر
الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، مادة جديدة برقم 20 (مكررا)، نصها الآتى:
"مادة 20 (مكررا) - تتكون الجمعية العامة لكل شركة من شركات القطاع العام للتأمين وإعادة التأمين برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه وعضوية كل من:
( أ ) رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
(ب) ممثل لكل من وزارات المالية، التخطيط، والاقتصاد والتجارة الخارجية.
(ج) رؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام للتأمين وإعادة التأمين الأخرى.
(د) أربعة من العاملين بالشركة من غير أعضاء مجلس إدارتها تختارهم اللجنة النقابية بها.
(هـ) أعضاء من ذوى الخبرة فى نشاط الشركة لا يزيد عددهم على أربعة يختارهم الوزير المختص.
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين، عدا الأحوال التى يتعين فيها الحصول على اغلبية خاصة وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى القعدة سنة 1409 (7 يونيه سنة 1989)