الجريدة الرسمية فى 22 يونيه سنة 1989 - العدد 25

قانون رقم 31 لسنة 1989
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1984
بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى المادة 17 من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى، فقرة جديدة، نصها الآتى:
"ويرحل فائض موازنة الهيئة بما فيه ما يؤول إليها من الشركات والوحدات التابعة لها أو التى تشرف عليها أو تساهم فيها، من سنة مالية إلى أخرى، وذلك لاستخدامه فى تمويل مشروعات الهيئة والمساهمة فى رؤوس أموال الشركات والوحدات. المشار إليها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدوله، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى القعدة سنة 1409 (7 يونية سنة 1989)