الجريدة الرسمية فى 6 يوليه سنة 1989 - العدد 27

قانون رقم 125 لسنة 1989
بزيادة المعاشات العسكرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة حتى 1/ 7/ 1989 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش وذلك فيما عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
2 - تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
3 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1989
4 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950 و30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتى:
"مادة الثانية - يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبندين أ، ب من المادة 1 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من البدلات والعلاوات الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل.
(ب‌) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة العسكرية بما لا يجاوز 50% من الراتب الأصلى.
(جـ‌) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 المشار إليه.
(د‌) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1989.
ولا يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
ولا تدخل البدلات المشار إليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة 2 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها بغير طلب منه أو لسبب غير جنائى أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد الجنسية معاشا إضافيا يعادل 4/ 5 البدلات والعلاوات المشار إليها وذلك بمراعاة الآتى:
1 - عدم تجاوز مجموع المعاش الأساسى والمعاش الإضافى المستحق عن البدلات المنصوص عليها فى البندين أ، ب الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والقرارات المنفذة له.
2 - يستحق المعاش الإضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البندين جـ، د دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند 1
وتسرى فى شأن المعاش الإضافى كافة الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى وذلك فيما عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش.
ولا يدخل المعاش الإضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

(المادة الثالثة)

يستحق المعاش الإضافى عن العلاوة التى تقررت بالقانون رقم 149 لسنة 1988 ولو تجاوز مجموع المعاش الأساسى والمعاش الإضافى عن البدلات والمعاش الإضافى عن هذه العلاوة الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والقرارات المنفذة له.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1989 فيما عدا المادة الثالثة فيعمل بها اعتبارا من 1/ 7/ 1988
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يونيه سنة 1989).