الجريدة الرسمية فى 21 سبتمبر سنة 1989 - العدد 38

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 370 لسنة 1989
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 85 و95 والفقرة الثانية من البند ثانيا من المادة 271 والفقرة الأولى من المادة 290 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار اليها النصوص التالية:
المادة 85:
"يقدر نجاح الطالب فى درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات الآتية:
ممتاز - جيد جدا - جيد - مقبول.
ويحسب التقدير العام للطلاب فى درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل السنوات الدراسية، كما يتم ترتيبهم وفقا لهذا المجموع.
ويمنح الطالب مرتبة الشرف اذا كان تقديره النهائى ممتاز أو جيد جدا وعلى ألا يقل تقديره العام فى أية فرقة من فرق الدراسة عدا الفرقة الاعدادية عن جيد جدا، ويشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب فى أى امتحان تقدم له وأية فرقة عدا الفرقة الاعدادية.
المادة 95:
"تحدد اللوائح الداخلية للكليات نظام امتحان مقررات الدراسات العليا وفرص التقدم لهذا الامتحان".
الفقرة الثانية من البند ثانيا من المادة 371:
"يؤدى طالب كلية طب الأسنان، فضلا عن رسم المختبرات، تأمينا مقداره أربعة عشر جنيها عند قيده بالفرقة الأولى وثلاثون جنيها عند قيده فى فرقة أعلى وذلك عن الأدوات والأجهزة التى تصرف اليه كعهدة حتى يردها بالكامل سليمة، ويرد هذا التأمين الى الطالب عند انتهاء دراسته فى الكلية أو انقطاعه بصفة نهائية.
الفقرة الأولى من المادة 290:
يمنح من يقوم بالاختبارات الشفهية والتطبيقية وحضور الامتحانات من أعضاء هيئة التدريس والعامين الأصليين والمنتدبين مكافآت عن هذه الاختبارات على الوجه الآتى:
( أ ) اذا كان الممتحن من العاملين فى الدولة أو الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته منح 3% من أول مربوط الفئة المالية عن كل جلسة من جلسات الامتحان و5% من أول مربوط الفئة المالية لمن يندب للجامعات أو الكليات من خارج المدينة التى بها جامعته أو كليته وتعتبر مدينتا القاهرة والجيزة فى حكم هذا النص مدينة واحدة.
(ب) اذا كان الممتحن من غير هؤلاء عين مجلس الكلية مكافآته.

(المادة الثانية)

يضاف الى المادة (1) تاسعا وعاشرا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار اليها بندان جديدان نصهما الآتى:
تاسعا - جامعة قناة السويس:
11 - كلية التربية الرياضية، ونواتها شعبة التربية الرياضية بكلية التربية ببور سعيد.
عاشرا - كلية الاقتصاد المنزلى.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره وذلك عدا الفقرة الثانية من المادة 85 فلا يسرى حكمها الا على الطلاب المقيدين والذين يتم قيدهم بالصف الأول أو الاعدادى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 صفر سنة 1410 (13 سبتمبر سنة 1989).