الجريدة الرسمية فى 12 فبراير سنة 1987 - العدد 7 "تابع" "أ"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 2 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 24 والفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 والفقرة الأولى من المادة 34 والمادة 36 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:
(مادة 24 فقرة ثالثة ورابعة)
وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلس الشعب يكون لكل حزب قدم قائمة بمرشحيه بالنسبة إلى الدوائر التى قدم فيها قوائم دون غيرها، وكذلك لكل مرشح فرد، أن يندب عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة، وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق، فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق الأحزاب صاحبة القوائم والمرشحين الأفراد عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين.
ولكل حزب قدم قائمة بمرشحيه بالنسبة إلى الدوائر التى قدم فيها قوائم دون غيرها، وكذلك لكل مرشح فرد، أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية رئيسية أو عامة أو فرعية، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب، وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة، ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا.
(مادة 29 فقرة أولى)
يكون إبداء الرأى على اختيار إحدى القوائم أو المرشح فى الانتخاب الفردى أو على موضوع الاستفتاء أو فى حالة الاستفتاء لرياسة الجمهورية بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك.
(مادة 29 فقرة ثالثة)
وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل حزب فيها أو اسم كل مرشح للانتخاب الفردى أو موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية.
(مادة 34 فقرة أولى)
يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التى تتكون برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة، ويجوز لكل حزب تقدم بقائمة أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى قدم قائمة بمرشحيه فيها، ويكون للمرشح للانتخاب الفردى فى الدائرة نفس الحق.

(مادة 36)

يعلن رئيس اللجنة الرئيسية نتيجة الاستفتاء أو عدد ما حصلت عليه كل قائمة وكل مرشح للانتخاب الفردى من أصوات فى الدائرة، ويوقع رئيس اللجنة هو جميع أعضائها فى الجلسة نسختين من محضرها ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة وتحفظ الثانية بمقر مديرية الأمن.
وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلس الشعب تتولى لجنة إعداد نتيجة الانتخابات المشكلة طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 24 حصر الاصوات التى حصل عليها كل حزب تقدم بقائمة على مستوى الجمهورية وكل مرشح للانتخاب الفردى وتحديد الاحزاب التى يجوز لها وفقا للقانون أن تمثل بمجلس الشعب والمرشح للانتخاب الفردى الذى حصل على الأغلبية المطلوبة من الأصوات، ثم تقوم بتوزيع المقاعد فى كل دائرة على الوجه الآتى:
( أ ) يخصص مقعد فى الدائرة للمرشح الفرد الذى حصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التى أعطيت للمرشحين للانتخاب الفردى على ألا تقل النسبة التى حصل عليها عن 20% من مجموع الأصوات الصحيحة فى الدائرة وإذا لم يحصل أحد من المرشحين للانتخاب الفردى فى الدائرة على الأغلبية أو النسبة المطلوبة من الأصوات، يعاد الانتخاب بين المرشح الحاصل على أكثر الاصوات والمرشح التالى له فى عدد الأصوات، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على أكثر الأصوات.
(ب) تعطى كل قائمة حزبية عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة التى حصلت عليها قوائم الأحزاب التى يحق لها أن تمثل طبقا لاحكام القانون، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات زائدة لا تقل عن نصف المتوسط الانتخابى للدائرة على أن تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالى الأصوات الزائدة، وإلا أعطيت المقاعد المتبقية لقائمة الحزب الحاصل على أكبر الأصوات على مستوى الجمهورية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1407 (11 فبراير سنة 1987)