الجريدة الرسمية فى 6 يوليه سنة 1987 - العدد 27 مكرر "و"

قانون رقم 100 لسنة 1987
بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب
والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يحدد مرتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ 6000 جنيه سنويا، وبدل التمثيل بمبلغ 6000 جنيه سنويا.
ويستحق معاشا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما.

(المادة الثانية)

يتقاضى كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء المرتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية، ويعاملون من حيث المعاش المعاملة المقررة له.

(المادة الثالثة)

يحدد مرتب نائب رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 4800 جنيه سنويا وبدل التمثيل بمبلغ 4800 جنيه سنويا.

(المادة الرابعة)

يحدد مرتب الوزير بمبلغ 4800 جنيه سنويا، وبدل التمثيل بمبلغ 4200 جنيه سنويا.

(المادة الخامسة)

لا تخضع بدلات التمثيل والمعاشات المنصوص عليها فى المواد السابقة لأية ضرائب أو رسوم.

(المادة السادسة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القانون.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1407 (5 يوليه سنة 1987)