الجريدة الرسمية فى 6 يوليه سنة 1987 - العدد 28 مكرر "أ"

قانون رقم 104 لسنة 1987
بتعديل قانون ضريبة الدمغة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد بمقدار المثل فئات ضريبة الدمغة النوعية المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980, وذلك فيما عدا الضريبة على الأوعية المبينة فى الجدول المرفق فتكون فئاتها, وفقا لما هو مبين قرين كل منها.

(المادة الثانية)

فى جميع الأحوال إذا كانت قيمة ضريبة الدمغة النوعية أو النسبية الواجبة الأداء تقل عن خمسة قروش أو مضاعفاتها جبر هذا الكسر إلى أقرب خمسة قروش.

(المادة الثالثة)

يلغى البند 6 من المادة 43 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1407 (13 يوليه سنة 1987)