الجريدة الرسمية فى 3 سبتمبر سنة 1987 - العدد 36

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 321 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قــــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 1/ عاشرا و183 و187 و188 و248 مكررا (55) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها، النصوص الآتية:
"مادة 1/ عاشرا - جامعة المنوفية:
1 - كلية الآداب.
2 - كلية الحقوق.
3 - كلية التجارة.
4 - كلية العلوم.
5 - كلية الطب (ويتبعها المعهد العالى للتمريض).
6 - كلية الهندسة والتكنولوجيا.
7 - كلية الهندسة الألكترونية بمنوف.
8 - كلية الزراعة.
9 - كلية التربية.
10 - معهد الكبد".
"مادة 183 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية تتراوح بين خمس سنوات وخمس سنوات ونصف منها سنة إعدادية".
"مادة 187 - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية التربية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية":
1 - درجة الليسانس فى الآداب والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة البكالوريوس فى الفنون والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
4 - درجة البكالوريوس فى الطفولة والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
5 - الدبلوم العامة فى التربية.
6 - الدبلوم العام لإعداد المعلم فى الآداب أو فى العلوم فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
7 - الدبلوم المهنية فى التربية فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
8 - الدبلوم الخاصة فى التربية.
9 - الدبلوم الخاصة لإعداد المعلم فى الآداب أو فى العلوم فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
10 - درجة الماجستير فى التربية.
11 - درجة الماجستير فى تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية.
12 - درجة الماجستير لإعداد المعلم فى الآداب أو فى العلوم فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
13 - درجة دكتور الفلسفة فى التربية.
14 - درجة دكتور الفلسفة لإعداد المعلم فى الآداب أو فى العلوم فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
كما تمنح شهادة فى التربية (تعليم أساسى) للطلاب الذين يتمون بنجاح برنامج التأهيل العلمى والتربوى لمعلمى الحلقة الابتدائية فى مرحلة التعليم الأساسى الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات".
"مادة 188 - مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية أو درجة البكالوريوس فى الفنون والتربية أو درجة البكالوريوس فى الطفولة والتربية أربع سنوات.
وتكون مدة الدراسة لبرنامج التأهيل العلمى التربوى لمعلمى الحلقة الابتدائية المشار إليه فى المادة 187 من هذه اللائحة بما يعادل أربع سنوات جامعية".
"مادة 248 مكررا (55) - يمنح مجلس جامعة الزقازيق بناء على طلب معهد الكفاية الإنتاجية درجة البكالوريوس فى الكفاية الإنتاجية فى إحدى الشعب الآتية:
1 - الشعبة التجارية.
2 - الشعبة الصناعية.
3 - الشعبة الزراعية.

(المادة الثانية)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مواد جديدة بأرقام 189 مكررا، 191 مكررا، 192 مكررا ( أ )، 193 مكررا بالنصوص الآتية:
"مادة 189 مكررا - يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم العامة لإعداد المعلم فى الآداب أو فى العلوم أن يكون حاصلا على درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".
"مادة 191 مكررا - يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم الخاصة لإعداد المعلم فى الآداب أو فى العلوم أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة لإعداد المعلم فى الآداب أو فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى أخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".
"مادة 192 مكررا ( أ ) - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير لإعداد المعلم فى الآداب أو فى العلوم أن يكون حاصلا على الدبلوم الخاص لإعداد المعلم فى الآداب أو فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".
"مادة 193 مكررا - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة لإعداد المعلم فى الآداب أو فى العلوم أن يكون حاصلا على درجة الماجستير لإعداد المعلم فى الآداب أو فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".

(المادة الثالثة)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مواد جديدة بأرقام 248 مكررا (65) و248 مكررا (66) و248 مكررا (67) تحت عنوان "معهد الكبد جامعة المنوفية"، بالنصوص الآتية:
"مادة 248 مكررا (65) - تمنح جامعة المنوفية بناء على طلب معهد الكبد الدرجات العلمية الآتية:
1 - درجة ماجستير فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة دكتوراه فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية".
"مادة 248 مكررا (66) - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة أو أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى التخصص فى أحد فروع الطب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".
"مادة 248 مكررا (67) - يشترط فى الطالب لنيل درجة الدكتوراه أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى فروع التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى الحجة سنة 1407 (18 أغسطس سنة 1987)