الجريدة الرسمية فى أول أكتوبر سنة 1987 - العدد 40

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 380 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قــــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 321 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليها النص الآتى:
"يؤدى الطالب الوافد على غير منحة من جمهورية مصر العربية رسوم القيد والمصروفات الدراسية على النحو الآتى:
أولا - المرحلة الجامعية الأولى:
1 - الكليات النظرية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى فيما عدا الكليات الإسلامية والأقسام المناظرة:

500 جنيه استرلينى رسوم القيد لأول مرة.
500 جنيه استرلينى مصروفات دراسية.
2 - الكليات العملية:
800 جنيه استرلينى رسوم القيد لأول مرة.
800 جنيه استرلينى مصروفات دراسية.
ثانيا - مرحلة الدراسات العليا:
1 - الكليات النظرية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى فيما عدا الكليات الإسلامية والأقسام المناظرة:
600 جنيه استرلينى رسوم القيد لأول مرة.
500 جنيه استرلينى مصروفات الدبلوم.
600 جنيه استرلينى مصروفات الماجستير.
1000 جنيه استرلينى مصروفات الدكتوراه.
2 - الكلية العملية:
600 جنيه استرلينى رسوم القيد لأول مرة.
800 جنيه استرلينى مصروفات الدبلوم.
900 جنيه استرلينى مصروفات الماجستير.
1500 جنيه استرلينى مصروفات الدكتوراه.
وتؤدى المصروفات الدراسية على قسطين أولهما فى بداية العام الجامعى وثانيهما بعد عطلة نصف السنة مباشرة، ويكون أداؤها، وفقا للنظام الذى يضعه مجلس الجامعة، وتخصص حصيلتها للخدمة التعليمية بالجامعة.
ولمجلس الجامعة الإعفاء من هذه المصروفات فى الحالات التى يرى فيها مناسبة ذلك.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 محرم سنة 1408 (17 سبتمبر سنة 1987)