الجريدة الرسمية فى 29 أكتوبر سنة 1987 - العدد 44

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 440 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم؛

قــــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 113 (فقرة ثانية) و271 (خامسا) النصوص الآتية:
مادة 113 (فقرة ثانية):
ويحدد المقابل الشهرى للإقامة فى المدينة الجامعية ومقابل وجبة التغذية للطلاب التى تقدمها الجامعات للطلاب بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجلس الجامعات المختص، ويؤدى الطالب علاوة على ذلك الرسوم الآتية:
ثمانى جنيهات: رسم سنوى يسدد على ثمانية أقساط ويخصص لصيانة المدينة.
ثلاثة جنيهات: رسم النشاط الرياضى والاجتماعى، ويسدد سنويا ويخصص لهذه الأغراض لطلاب المدينة.
ست جنيهات: رسم استهلاك أدوات المدينة، ويسدد سنويا، ويخصص لتجديد الأدوات واستبدالها، ويراعى ذلك عند تحديد الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض.
مادة 271 (خامسا):
مصروفات الدراسة لغير المصريين:

يؤدى الطالب الوافد على غير منحة من منح جمهورية مصر العربية التى يقررها وزير التعليم الرسوم الآتية:
( أ ) بالنسبة لطلاب مرحلة الليسانس والبكالوريوس:
1 - رسم قيد لأول مرة مقداره 750 جنيها إسترلينيا فى كليات الآداب، والحقوق، والتجارة، والاقتصاد والعلوم السياسية، ودار العلوم، والدراسات العربية، والبنات والتربية بالنسبة للأقسام الأدبية، ومقداره 1200 جنيه إسترلينى فى الكليات والمعاهد الأخرى.
2 - مصروفات دراسية سنوية مقدارها 750 جنيها إسترلينيا فى كليات الفئة الأولى فى الفقرة (أ/ 1)، ومقدارها 1200 جنيه إسترلينى فى الكليات والمعاهد الأخرى.
(ب) بالنسبة لطلاب الدراسات العليا:
1 - رسم قيد لأول مرة مقداره 900 جنيه إسترلينى فى كليات الفئة الأولى المبينة فى الفقرة (أ/ 1)، ومقدارها 1350 جنيها إسترلينيا فى الكليات والمعاهد الأخرى.
2 - مصروفات دراسية سنوية:
يؤدى طالب الدبلوم مصروفات مقدارها 750 جنيها إسترلينيا فى كليات الفئة الأولى المبينة فى الفقرة (أ/ 1)، ومقدارها 1200 جنيه إسترلينى فى الكليات والمعاهد الأخرى.
ويؤدى طالب الماجستير مصروفات مقدارها 800 جنيه إسترلينى فى كليات الفئة الأولى المبينة فى الفقرة (أ/ 1)، ومقدارها 1350 جنيها إسترلينيا فى الكليات والمعاهد الأخرى.
ويؤدى طالب درجة الدكتوراه مصروفات مقدارها 1500 جنيه إسترلينى فى كليات الفئة الأولى المبينة فى الفقرة (أ/ 1)، ومقدارها 2250 جنيها إسترلينيا فى الكليات والمعاهد الأخرى.
(جـ) تؤدى المصروفات الدراسية على قسطين يستحق أولهما فى بداية العام الجامعى والآخر بعد عطلة نصف السنة.
ويؤدى الطالب المرخص له فى التقدم للامتحان من الخارج فى مرحلة الليسانس والبكالوريوس المصروفات الدراسية المنصوص عليها فى الفقرة (أ/ 1).
(د) يخصص جزء من حصيلة كل رسم للخدمة التى يؤدى عنها ويورد الباقى لحساب الخزانة العامة وفقا لما يحدده وزير التعليم.
(هـ) يجوز لوزير التعليم تقرير الوضع على منح إعفاء من الرسوم ومصروفات الدراسة للطلاب الأجانب كلها أو بعضها.
(و) تستثنى من القواعد السابقة فروع الجامعات والكليات فى الخارج وفقا للنظام الذى يقرره وزير التعليم.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسى 87/ 1988
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنة 1408 (13 أكتوبر سنة 1987)