الجريدة الرسمية فى 10 ديسمبر سنة 1987 - العدد 50 "تابع"

قانون رقم 114 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات
للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 15 فقرة رابعة، 20، 58 فقرة أولى وثانية 60، 61، 63، 63، فقرة أولى، 67 ثانيا، 73 فقرة ثانية، 74 بند 99، 101 فقرة ثانية و105 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص التالية:
مادة 15 - فقرة رابعة - وتصرف المنحة بالكامل دفعة واحدة للأرملة أو الزوج وفى حالة عدم وجودهما تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط الاستحقاق فى المعاش المنصوص عليها فى المادتين 46، 47 وتوزع بينهم بالتساوى واذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لاخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم شروط الاستحقاق فى المعاش المنصوص عليها فى المادة 48 وتوزع بينهم بالتساوى
مادة 20 - تربط المعاشات التى تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون لغير ضباط الصف والجنود المجندين ومن فى حكمهم بحد أدنى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهريا للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه شاملا اعانة غلاء المعيشة وكافة الزيادات.
أما فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاصابة أو الاستشهاد أو الوفاة أو الفقد فى العمليات الحربية أو فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31) فيكون الحد الأدنى للمعاش أربعين جنيها للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين.
واذا لم تستنفد أنصبة المستحقين كامل الحد الأدنى المذكور فى الفقرتين السابقتين يعاد توزيع الباقى عليهم بنسبة أنصبتهم وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأى سبب يعاد توزيع كامل قيمته الحد الأدنى المشار اليه على باقى المستحقين فى المعاش الى أن يقطع معاش آخر مستحق، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل نصيب الأرملة أو الأرامل أو المطلقات عن أربعة جنيهات ونصف شهريا وعلى ألا يقل نصيب أى من المستحقين عن جنيهين شهريا.
مادة 58 - فقرة أولى - يمنح من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية بجروح أو عاهات أو أمراض ينتج عنها عجز كلى ويتقرر بسببها انهاء خدمته العسكرية معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس أجره المدنى، فاذا كان العجز جزئيا يمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس هذا الأجر.
فقرة ثانية - أما من تنتهى خدمته منهم لاصابته بسبب العمليات الحربية أو فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31) بعجز كلى فيمنح معاشا شهريا يعادل أجره المدنى، فاذا كان العجز حزئيا يمنح معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس هذا الأجر.
مادة 59 - يمنح المستحقون عمن يتوفى أو يفقد من المجندين بسبب الخدمة معاشا شهريا مقداره عشرة جنيهات ما لم يكن المتوفى أو المفقود من المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية فيمنح المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس أجره المدنى.
مادة 60 - يمنح المستحقون عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية من المجندين معاشا شهريا مقداره اثنا عشر جنيها، فإذا كان المستشهد أو المفقود من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية يمنح المستحقون عنه معاشا يعادل أجره المدنى.
ويسرى حكم هذه المادة اذا كانت الوفاة أو الفقد بسبب احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31).
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة وفى المادتين 58، 59 يجب ألا يجاوز معاش الأجر المتغير 80% من الأجر الأساسى.
مادة 61 - اذا انتهت الخدمة العسكرية للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31) كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة بموجب هذا القانون أو بموجب قانون التأمين الاجتماعى.
مادة 62 - يكون الحد الأدنى لمعاش المجند خمسة وثلاثين جنيها شهريا بما فى ذلك اعانة غلاء المعيشة وكافة الزيادات ويوزع معاش المستحقين عن المجندين طبقا لأحكام المادة (42)، ويربط بحد أدنى مقداره أربعة جنيهات ونصف شهريا بالنسبة للأرمل أو الأرامل أو المطلقات على ألا يقل نصيب أى من المستحقين عن جنيهين شهريا.
وفى حالة الاستشهاد أو الفقد فى العمليات الحربية أو الوفاة أو الفقد فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31) اذا لم تستنفد أنصبة المستحقين الاثنى عشر جنيها المنصوص عليها فى المادة (60) يعاد توزيع الفرق عليهم بنسبة أنصبتهم وحتى آخر مستحق فى المعاش.
مادة 63 - فقرة أولى - يصرف للمستحقين عن المستشهد أو المفقود أو المتوفى فى العمليات الحربية أو فى احدى الحالات المنصوص عليها المادة (31) من المجندين منحة مالية عاجلة بواقع ثلاثة أمثال الحد الأدنى للأجر المدنى أو بواقع ثلاثة أمثال الأجر المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية، كما تصرف للمستحقين عن المتوفى أو المفقود بسبب الخدمة من المجندين منحة عاجلة بواقع مثلى الحد الأدنى للأجر المدنى أو بواقع ثلاثة أمثال الأجر المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية.
مادة 67 - (ثانيا) - بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام:
( أ ) تسرى عليهم فيما يختص بالمنحة والتأمين الأحكام الواردة فى البندين (أ، د) من أولا أو تسوى حالتهم بالفئات الواردة فى المواد 15، 35، 76، 77 بحسب الأحوال على أساس الأجر المدنى الذى يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل.
(ب) تسرى عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام البند (ب) من أولا أو تسوى حالاتهم وفقا للفئات الواردة فى المواد 29، 30، 31 33، 34، 36، 37، 38 على أساس الأجر المدنى الذى يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل، بشرط ألا يجاوز معاش الأجر المتغير 80% من الأجر الأساسى.
(جـ) تسرى عليهم فيما يختص بمكافأة الاستشهاد والتأمين الاضافى أحكام البند (جـ) من أولا.
وتستحق كل من الحقوق التأمينية المشار اليها فى هذه المادة أو الحقوق التأمينية المقابلة لها المستحقة بموجب قانون التأمين الاجتماعى أيهما أفضل.
مادة 73 - فقرة ثانية - أما فى حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو انهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية أو الاصابة التى لا تمنع من البقاء فى الخدمة وكانت هذه الحالات بسبب العمليات الحربية أو بسبب احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31) وتسوى استحقاقاتهم من حيث المنحة العاجلة والمعاش والتأمين الاضافى ومكافأة الاستشهاد وتعويض الاصابة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون كأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم الوظيفية المدنية، أو تسوى هذه الاستحقاقات وفقا للفئات الواردة بأحكام هذا القانون على أساس أجر الوظيفة المدنية الذى يتقاضاه كلا منهم أيهما أفضل.
مادة 74 - بند ( أ ) - راتب وبدلات وتعويضات أفراد القوات المسلحة المذكورين بالبندين (أ، ب) من المادة (1) ويرجع فى حساب الراتب والبدلات والتعويضات الى حكم المادة (2) مضافا اليها البدلات التى تدخل فى حساب المعاش الاضافى.
مادة 99 - اذا عين صاحب معاش على درجة مالية فى الجهاز الادارى للدولة أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته بحيث أصبح خاضعا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى أوقف صرف معاشه على طوال مدة خضوعه لأحكام ذلك القانون، فاذا كان صافى ما يتقاضاه صاحب معاش المعين فى احدى الجهات المشار اليها من مرتب أساسى أو مكافأة أو بدلات مدنية ثابتة أقل من المعاش المستحق له من القوات المسلحة مضافا اليه20% منه يصرف له من المعاش ما يعادل الفرق بينهما على أن يستنزل من جزء المعاش المنصرف له أية زيادة تطرأ مستقبلا على هذا الصافى حتى انتهاء خدمته المدنية وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (101).
ويكون لصاحب المعاش العسكرى خلال فترة تنتهى فى 30/ 6/ 1989 أو خلال سنتين من تاريخ انتفاعه بقانون التأمين الاجتماعى - أيهما بعد الآخر - حق الاختيار بين ضم مدة خدمته العسكرية الى المدة المدنية أو عدم الضم، وفى حالة وفاته قبل ابداء الرغبة يكون هذا الحق للمستحقين عنه.
وفى حالة اختيار ضم مدة الخدمة العسكرية الى مدة الخدمة المدنية يسوى المعاش عن المدة المدنية التى لم تدخل فى تقدير المعاش العسكرى أيا كان مقدارها محسوبا وفقا لقانون التأمين الاجتماعى ويضاف للمعاش العسكرى، كما يجوز تسوية المعاش عن مدتى الخدمة العسكرية والمدنية كمدة متصلة وفقا للأحكام الواردة فى قانون التأمين الاجتماعى اذا كان ذلك يحقق معاشا أفضل.
وفى جميع الأحوال يراعى ما يأتى:
1 - عدم تجاوز المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له، وفى حالة تسوية المعاش عن مدتى الخدمة المدنية والعسكرية كمدة متصلة يراعى أيضا ألا يجاوز معاش الأجر الأساسى الحدود القصوى لمعاش هذا الأجر المحددة بقانون التأمين الاجتماعى.
2 - تدخل الضمائم والمدد الاضافية ضمن مدة الخدمة العسكرية فى حالة تسوية المعاش عن المدتين كمدة متصلة، كما تدخل ضمن المدة المستحقة عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى فى حالة استحقاقه.
3 - اذا استحق تعويض من دفعة واحدة وافق للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة طبقا لأحكام المادة (17) من هذا القانون.
4 - تصرف معاشات الأجر الأساسى دون تخفيض.
وفى حالة اختيار عدم ضم المدة العسكرية الى المدة المدنية يسرى فى شأن المعاش العسكرى كافة الزيادات التى تتقرر فى شأن المعاشات العسكرية ويطبق فى شأنه حكم المادة 41 من هذا القانون ولا يستحق عن مدة الخدمة المدنية التى لم تدخل فى تقدير معاشه العسكرى مهما كان سبب الاستحقاق غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى محسوبا طبقا لحكم المادة 27 من قانون التأمين الاجتماعى ويصرف هذا التعويض فور انتهاء هذه الخدمة، أما مدة الاشتراك عن الأجر المتغير فيستحق عنها معاشا فقط أيا كان مقدارها محسوبا على أساس هذه المدة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى مهما كان سبب الاستحقاق وبمراعاة التقيد بالحد الأقصى لمعاش هذا الأجر والتقيد فى مجموع ما يستحق من معاش عن المدة العسكرية والمدة المدنية بالحد الأقصى لمجموع معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له.
وفى جميع الأحوال يسدد مما أدى من اشتراكات عن مدة الخدمة المدنية التى روعيت فى المعاش العسكرى الى الخزانة العامة.
وتسرى الأحكام الواردة فى هذه المادة فى شأن المنقولين الى وظائف مدنية اذا كان قد قرر لهم معاش عن المدة العسكرية.
ويلغى كل حكم يخالف ما ورد بهذه المادة من أحكام.
ويجوز الجمع بين الراتب أو المكافأة وبين المعاش طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 101 - فقرة ثانية - كما يجوز لمن انتهت خدمته من القوات المسلحة منهم لعدم اللياقة الصحية بسبب هذه الاصابة الجمع بين معاشه وبين ما يتقاضاه من راتب أو مكافأة عن أى عمل.
مادة 105 - يحدد وزير الدفاع بناء على عرض مدير ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها.
وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها اليها ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مقابل الرسوم التى يحددها وزير الدفاع بحد أقصى مقداره خمسون قرشا يتحملها صاحب المعاش أو المستحق، وتخصص نسبة 25% من حصيلة هذا الرسم مكافأة للعاملين القائمين باجراءات الصرف بهذه الجهات، كما تخصص نسبة 25% أخرى من هذه الحصيلة للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات بغير هذه الجهات.
وتتولى مديريات الأمن والجهات التى تكلف من قبلها صرف المعاشات التى تحيلها اليها ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ويسرى على هذه المعاشات الرسوم المقررة بالفقرة السابقة وبحد أقصى مقداره خمسة وعشرون قرشا وتخصص نسبة 50% من حصيلة هذا الرسم للعاملين والقائمين باجراءات الصرف بهذه الجهات، ويخصص الباقى من هذه الحصيلة للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات بغير هذه الجهات.
ومع عدم الاخلال بالرسوم المقررة قانونا وبالاعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 109 يفرض رسم ثابت مقداره خمسون قرشا على المحررات التى يطلبها أصحاب المعاشات أو المستحقون من ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو من جهات صرف المعاشات.
كما يفرض رسم ثابت مقداره خمسون قرشا عن صرف أى مبلغ خلاف المعاش يستحق وفقا لأحكام هذا القانون وذلك اذا جاوز المبلغ عشرة جنيهات.
ويرحل رصيد هذه المبالغ شهريا الى حساب خاص يمسك بمعرفة
ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ويتم الصرف منه وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بناء على عرض مدير ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويكون لهذه الادارة حق الاشراف والرقابة على أعمال صرف المعاشات بجهات صرفها.

(المادة الثانية)

تضاف الى المادة 77 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية والى المادة 93 من القانون ذاته فقرة ثانية نصاهما الآتيان:
مادة 77 - فقرة جديدة - ويسحب مبلغ التأمين بالنسبة الى المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية على أساس الأجر المدنى المستحق.
مادة 93 - فقرة ثانية - وعند صرف أى من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف لصاحب المعاش أو المستحق كسر الخمسة قروش، وترحل حصيلة هذه الكسور الى الحساب المنصوص عليه فى المادة 105 من هذا القانون.

(المادة الثالثة)

أولا - يستبدل بنص القاعدة رقم 5 من القواعد الملحقة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار اليه النص الآتى:
5 - يتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول.
ثانيا - تضاف الى القواعد الملحقة بالجدول المشار اليه قاعدة جديدة برقم (7) نصها الآتى:
7 - فى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم (2) يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل الى الاخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى تاريخ تحقق سبب القطع وذلك فى حدود الربع.
وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار اليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث الى الاخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.

(المادة الرابعة)

يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتى:
مادة ثانية - يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من البدلات الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل.
(ب) بدل الجهود الاضافية بفئة المنطقة العسكرية المركزية بما لا يجاوز 50% من الراتب.
ولا يجاوز مجموع البدلات المشار اليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه والقرارات المنفذة له.
ولا تدخل البدلات المشار اليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار اليها بغير طلب منه أو لسبب غير جنائى أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد الجنسية معاشا اضافيا يعادل 4/ 5 البدلات المشار اليها وذلك مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاش الأساسى والمعاش الاضافى الحد الأقصى المقرر بقانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له.
وتسرى فى شأن المعاش الاضافى كافة الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى وذلك فيما عدا الزيادات التى تضاف الى المعاش.
ولا يدخل المعاش الاضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

(المادة الخامسة)

استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 يستحق المنتفع الذى تنتهى خدمته بناء على طلبه 50% من المعاش الاضافى متى كان قد أمضى عشرين سنة خدمة فعلية على أن تحسب هذه المدة بالنسبة للضباط المعينين والمرقين من الصفوف وضباط الصف المتطوعين من تاريخ استحقاقهم للراتب العالى.
أما بالنسبة لحالات انتهاء الخدمة الأخرى فيستحق المنتفع 20% من المعاش الاضافى متى استحق معاشا أساسيا.

(المادة السادسة)

يلغى البند رقم (2) من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

(المادة السابعة)

يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى سبق صرفها للمنتفعين وأصحاب المعاشات والمستحقين بالمخالفة لأحكام قوانين التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثامنة)

تزاد بنسبة 20% المعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 1987 وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وذلك بحد أدنى مقداره ستة جنيهات شهريا.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من معاش الراتب الأصلى واعانات وزيادات هذا المعاش فى 30/ 6/ 1987 فيما عدا اعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
2 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم فى المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو أصحاب المعاش فى 30/ 6/ 1987
3 - تستبعد اعادة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950 و30/ 6/ 1953 من المجموع المشار اليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.
4 - لا تدخل الأحكام الواردة بهذه المادة بحساب التعويض التقاعدى المشار اليه بالفقرة الأولى من المادة (21) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار اليه.
5 - تستحق الزيادة بالاضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.

(المادة التاسعة)

اذا قل اجمالى المعاشات الرقمية المستحقة للمنتفع أو لصاحب المعاش أو للمستحقين عن اجمالى المعاش المقرر لمن انتهت خدمته للسبب ذاته من الحالات المماثلة قبل العمل بهذا القانون زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1987 مع مراعاة الآتى:
1 - يعمل بالمادة الثالثة اعتبارا من 1/ 4/ 1984
2 - يعمل بالمادة الرابعة اعتبارا من 30/ 6/ 1987 وذلك مع مراعاة عدم سريان حكم المادة الثامنة على الحالات التى يسرى فى شأنها حكم هذا البند.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1408 (5 ديسمبر سنة 1987)