الجريدة الرسمية فى 26 يوليه سنة 1987 - العدد 27

قانون رقم 11 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية
الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند (ب) من أولا من المادة (4) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 النص الآتى:
"سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج، على أن يمنحوا مكافأة شهرية شاملة تعادل بداية الأجر المقرر لأقرانهم فى الجهاز الإدارى للدولة، وذلك طوال الستة أشهر الأخيرة من خدمتهم الإلزامية.
وبالنسبة للحاصلين على الشهادات فوق المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج تكون مدة الخدمة المقررة عليهم ثمانية عشر شهرا".

(المادة الثانية)

يسرى حكم هذا القانون على المجندين الحاليين بالقوات المسلحة، ويكون تسريح من أمضى المدة المبينة فى المادة الأولى فى تاريخ العمل بهذا القانون بقرار من وزير الدفاع على دفعات طبقا لحاجة القوات المسلحة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شوال سنة 1407 (23 يونيه سنة 1987)