الجريدة الرسمية فى 9 يناير سنة 1986 - العدد 2

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 517 لسنة 1985
بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات
رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لسنة 1962

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية وقانون التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 1984 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لسنة 1962؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يفوض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 131 لسنة 1962 المشار إليه لمدة سنة اعتبارا من أول نوفمبر 1985

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1406 (31 ديسمبر سنة 1985)