الجريدة الرسمية فى 10 أبريل سنة 1986 - العدد 15 "تابع"

قانون رقم 5 لسنة 1986
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984
بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بنود جديدة بأرقام 12 و13 و14 و15 و16 نصها الآتى:
"12 - الشراء من الأسواق الحرة:
دولار واحد على كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على خمسة دولارات ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وتحصل الأسواق الحرة هذا الرسم وتورده لمصلحة الضرائب".
"13 - البيع بالمزاد:
5% من قيمة البيع يلتزم بها البائع".
"14 - تذاكر السفر إلى الخارج الصادرة فى مصر بالعملة المحلية:
25% من قيمة كل تذكرة سفر للخارج تصدر فى مصر بالعملة المحلية وبحد أقصى مقداره مائة وخمسون جنيها بالنسبة للدرجة الأولى، ومائة جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بقيمة هذا الرسم.
وتخصص نسبة 25% من حصيلة هذا الرسم للصرف منها على تمويل خطة وزارة السياحة لتنمية المناطق السياحية وتطوير الفنادق والمطارات وتجميل المناطق الأثرية وتنميتها وتمويل مشروعات منع التلوث والمحافظة على البيئة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير المالية.
وتلتزم شركات الطيران التى تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية".
"15 - الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحلات العامة السياحية:
ويحدد الرسم عليها وفقا للمبالغ المدفوعة وبالنسب الآتية:
20% على الـ 15000 جنيه الأولى.
30% على الـ 15000 جنيه التالية.
40% على ما زاد على ذلك.
وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى مصلحة الضرائب".
"16 - الشاليهات والكباين والأكشاك التى تقع فى المصايف والمشاتى أيا كان نوعها:
ويكون الرسم عليها معادلا لعشرين فى المائة من مقابل الانتفاع المقرر عليها سنويا، أو من القيمة الإيجارية المقررة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبينة بحسب الأحوال وذلك كله بحد أدنى مقداره 50 جنيها سنويا، ويلتزم المالك بتحصيل هذا الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب.
ويصدر قرار من وزير المالية بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه فى البنود الخمسة السابقة، وفى حالة التخلف عن توريد هذا الرسم فى الموعد المحدد لذلك يتم تحصيله بطريق الحجز الإدارى، ويستحق على الجهات المسئولة مثل المبالغ المقررة".

(المادة الثانية)

يستبدل بالبندين (2) - جوازات السفر و(8) السيارات - من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، البندان الآتيان:
"2 - جوازات السفر:
مليم جنيه
500 43 على استخراج جواز السفر أو تجديده".
"8 - السيارات ورخص القيادة:
( ‌أ ) رخصة تسيير السيارات الخاصة:
16 جنيها للسيارات التى لا تزيد سعة محركها على 1000 سم3.
23 جنيها للسيارات التى تزيد سعة محركها على 1000 سم3 ولا تزيد على 1300 سم3.
25 جنيها للسيارات التى تزيد سعة محركها على 1300 سم3 ولا تزيد على 1600 سم3.
120 جنيها للسيارات التى تزيد سعة محركها على 1600 سم3 ولا تزيد على 2000 سم3.
280 جنيها للسيارات التى تزيد سعة محركها عن 2000 سم3 وتقل عن 2500 سم3.
350 جنيها للسيارات التى تكون سعة محركها من 2500 سم3 فأكثر (إنتاج ما قبل 1980).
500 جنيه للسيارات التى تكون سعة محركها من 2500 سم3 فأكثر (إنتاج 1980 وما بعدها).
‌(ب) رخصة قيادة مركبات النقل السريع:

مليم جنيه
000 20 رخصة قيادة خاصة.
600 9 رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى.
000 9 رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية، أو رخصة قيادة للتجربة أو رخصة قيادة جرار زراعى.
400 4 رخصة مؤقتة للتعليم.

‌جـ - رسم استخراج بدل فاقد أو تالف:

مليم جنيه
400 4 رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.

(المادة الثالثة)

يسرى فى شأن مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القانون أحكام المواد 187 (ثالثا) و190 و191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

(المادة الرابعة)

يلغى القانون رقم 101 لسنة 1985 بفرض رسم على تذاكر السفر إلى الخارج التى تصدر فى مصر بالعملة المحلية، والبندان أولا وثانيا من المادة الحادية والثلاثين من القانون رقم 46 لسنة 1978 فى شأن تحقيق العدالة الضريبية، كما يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 رجب سنة 1406 (9 أبريل سنة 1986)