الجريدة الرسمية فى 10 أبريل سنة 1986 - العدد 15 "تابع"

قانون رقم 8 لسنة 1986
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين
للعقارات المبنية والأراضى الفضاء المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1985
بإلغاء سلطة مجلس الوزراء فى الموافقة على استثناء غير المصريين من شروط
اكتساب ملكية العقارات المبنية والأراضى الفضاء

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل برقم (3) من البند (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء النص الآتى:
3 - "أن يحول عن طريق أحد مصارف القطاع العام التجارية نقدا أجنبيا قابلا للتحويل بالسعر المعلن لدى مجمع النقد الاجنبى بالمصارف التجارية مزيدا بالعلاوة يعادل قيمة العقار التى يقدر على أساسها الرسم النسبى المستحق على شهر المحرر, على ألا يقل ثمن المتر فى هذه العقارات عن خمسمائة دولار أمريكى, ولمجلس الوزراء أن يقرر رفع هذا الحد الأدنى".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 رجب سنة 1406 (9 أبريل سنة 1986)