الجريدة الرسمية فى 12 يونيه سنة 1986 - العدد 24

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 225 لسنة 1986
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالبند خامسا من المادة 271 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 البند الآتى:
خامسا - مصروفات الدراسة لغير المصريين:
يؤدى الطالب الوافد على غير منحة من منح جمهورية مصر العربية التى يقررها وزير التعليم العالى الرسوم الآتية:
( أ ) بالنسبة لطلاب مرحلة الليسانس والبكالوريوس:
1 - رسم قيد لأول مره مقداره 500 جنيه استرلينى فى كليات الآداب، والحقوق، والتجارة، والاقتصاد والعلوم السياسية، ودار العلوم، والدراسات العربية، والبنات والتربية بالنسبة للأقسام الأدبية، ومقداره 800 جنيه استرلينى فى الكليات والمعاهد الأخرى.
2 - مصروفات دراسية سنويا مقدارها 500 جنيه استرلينى فى كليات الفئة الأولى المبينة فى الفقرة (أ/ 1)، ومقدارها 800 جنيه استرلينى فى الكليات والمعاهد الأخرى.
(ب) بالنسبة لطلاب مرحلة الدراسات العليا:
1 - رسم قيد لأول مرة مقداره 600 جنيه استرلينى فى كليات الفئة الأولى المبينة فى الفقرة (أ/ 1)، ومقداره 900 جنيه استرلينى فى الكليات والمعاهد الأخرى.
2 - مصروفات دراسية سنوية:
يؤدى طالب الدبلوم مصروفات مقدارها 500 جنيه استرلينى فى كليات الفئة الأولى المبينة فى الفقرة (أ/ 1)، ومقدارها 800 جنيه استرلينى فى الكليات والمعاهد الأخرى.
ويؤدى طالب درجة الماجستير مصروفات مقدارها 600 جنيه استرلينى فى كليات الفئة الأولى المبينة فى الفقرة (أ/ 1)، ومقدارها 900 جنيه استرلينى فى الكليات والمعاهد الأخرى.
ويؤدى طالب درجة الدكتوراه مصروفات مقدارها 1000 جنيه استرلينى فى كليات الفئة الأولى المبينة فى الفقرة (أ/ 1)، ومقدارها 1500 جنيه استرلينى فى الكليات والمعاهد الأخرى.
(جـ) تؤدى المصروفات الدراسية على قسطين يستحق أولهما فى بداية العام الجامعى والأخر عطلة نصف السنة.
ويؤدى الطالب المرخص له فى التقدم للامتحان من الخارج فى مرحلة الليسانس والبكالوريوس المصروفات الدراسية المنصوص عليها فى الفقرة (أ/ 2).
(د) يخصص جزء من حصيلة كل رسم للخدمة التى يؤدى عنها ويورد الباقى لحساب الخزانة العامة وفقا لما يحدده وزير التعليم العالى.
(هـ) يجوز لوزير التعليم العالى تقرير الوضع على منح إعفاء من الرسوم ومصروفات الدراسة للطلاب الأجانب كلها أو بعضها.
(و) تستثنى من القواعد السابقة فروع الجامعات والكليات فى الخارج وفقا للنظام الذى يقرره وزير التعليم العالى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسى 86/ 1987،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1406 (29 مايو سنة 1986)