الجريدة الرسمية فى 5 يونيه سنة 1986 - العدد 23

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 615 لسنة 1986
فى شأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم
المحلى والهيئات والمؤسسات العامة وبنوك وهيئات القطاع العام وشركاته

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 105 لسنة 1985 فى شأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 21 من مايو سنة 1986؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ولا يجوز أن يزيد على عشرين ألف جنيه سنويا مجموع ما يتقاضاه أى شخص يعمل فى الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو بنوك القطاع العام أو هيئات القطاع العام وشركاته بصفته عاملا أو مستشارا أو بأى صفة أخرى، سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأى صورة أخرى، وتستثنى من ذلك المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة فى صورة بدل سفر أو بدل أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها فى هذه الجهات.

(المادة الثانية)

على الجهات المنصوص عليها فى المادة السابقة أن تقوم بإبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التى يتقاضاها منها فى أية صورة كانت وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها.

(المادة الثالثة)

يحسب الحد الأعلى على أساس ما يستحقه العامل فى سنة ميلادية كاملة. وتجرى المحاسبة فى نهاية شهر ديسمبر من كل سنة.
ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذى يزيد على الحد الاعلى.

(المادة الرابعة)

على وزير المالية إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من السنة الميلادية الحالية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 رمضان سنة 1406 (27 مايو سنة 1986)