الجريدة الرسمية فى 3 يوليه سنة 1986 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 95 لسنة 1986
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون
رقم 111 لسنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة ( أ ) من المادة 97 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص الآتى:
مادة 97 - يتحمل الضريبة:
(1) المورد بالنسبة للتوريد، فيما عدا ضريبة دمغة توريد الكهرباء فيتحملها المستهلك.

(المادة الثانية)

يعفى استهلاك الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الحكم المحلى والإنارة العامة للشوارع من ضريبة الدمغة المقررة على استهلاك الكهرباء أو توريدها مع عدم رد ما سبق أن دفع من ضريبة قبل العمل بأحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بالمادة الأولى اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون، ويعمل بالمادة الثانية اعتبارا من أول يناير سنة 1979
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها:
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1406 (26 يونيه سنة 1986)