الجريدة الرسمية فى 3 يوليه سنة 1986 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 97 لسنة 1986
بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية
الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (ثانيا) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 النص التالى:
ثانيا - طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى، وذلك بشرط أن يستمر الطالب فى الدراسة حتى تخرجه.

(المادة الثانية)

تضاف فقرة جديدة (د) إلى البند (أولا) من المادة (4) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه نصها التالى:
(د) سنة واحدة بالنسبة لطلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة الذين لم يتموا دراستهم بشرط أن يكونوا قد أمضوا بها وبنجاح سنتين دراسيتين على الأقل وألا يكون انتهاء علاقتهم بالكلية أو المعهد بسبب تأديبى أو بالاستقالة أو بسبب تعمدهم استنفاد مرات الرسوب.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1406 (26 يونيه سنة 1986)