الجريدة الرسمية فى 3 يوليه سنة 1986 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 98 لسنة 1986
بإلغاء البند (ب) من المادة 204 (مكررا) من قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون
رقم 70 لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يلغى البند (ب) من المادة 204 (مكررا) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، معدلا بالقانون رقم 70 لسنة 1975
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1406 (26 يونيه سنة 1986)