الجريدة الرسمية فى 3 يوليه سنة 1986 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 99 لسنة 1986
بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984
بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل لبعض
أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، النص الآتى:
"يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلبا إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى فى 7 يونيه سنة 1987 لوقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1406 (26 يونيه سنة 1986)