الجريدة الرسمية فى 30 أكتوبر سنة 1986 - العدد 44

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 439 لسنة 1986
بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس
الجمهورية المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لسنة 1962

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية وقانون التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 517 لسنة 1985 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لسنة 1962؛

قــــرر:
(المادة الأولى)

يفوض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 131 لسنة 1962 المشار إليه لمدة سنة اعتبارا من أول نوفمبر 1986

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1407 ( 18 أكتوبر سنة 1986)