الجريدة الرسمية فى 11 سبتمبر سنة 1986 - العدد 37

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 367 لسنة 1986
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 220 و221 و222 و231 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النصوص الآتية:
"مادة 220 - يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس معهد الأورام القومى الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا - الدرجات العلمية:
1 - درجة ماجستير فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة دكتور فى علوم الأورام الاكلينيكية فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة دكتور فى العلوم الأساسية للأورام فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
ثانيا - دبلوم الدراسات العليا فى الأورام فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
"مادة 221 - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة أو أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى التخصص فى أحد فروع الطب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".
"مادة 222 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا فى الأورام أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة أو أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى أحد فروع الطب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".
"مادة 231 - مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس فى الآداب أو درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو درجة البكالوريوس فى العلوم أو درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية أربع سنوات".

(المادة الثانية)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مادة جديدة برقم 221 مكررا نصها الآتى:
"مادة 221 مكررا: يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى علوم الأورام الاكلينيكية أو درجة دكتور فى العلوم الأساسية للأورام أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى مادة التخصص أو أحد فروعها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".

(المادة الثالثة)

تلغى المواد 230/ رابعا و235 و239 و243 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1406 (28 أغسطس سنة 1986)