الجريدة الرسمية فى 10 مارس سنة 1962 - العدد 58

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 61 لسنة 1962
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 2 وبالبند (أولا) من المادة 4 وبالمادتين 6 و8 مكررا والفقرة الأولى من المادة 10 والمواد 16 و56 و57 و66 و72 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية النصوص الآتية:
"مادة 2 - الفقرة الأخيرة، على أنه لا يجوز أن يؤدى أحد الأفراد المنصوص عليهم فى البندين (أولا) و(ثانيا) من المادة 4 خدمته فى إحدى الجهات المذكورة فى البند (ب) المشار إليه".
"مادة 4 - (أولا) تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى سنة واحدة لخريجى كليات الجامعات والمعاهد العليا فى داخل الجمهورية أو ما يعادلها فى الخارج ويستثنى من ذلك خريجو المعاهد العليا للتربية الرياضية للمعلمين الذين أمضوا بنجاح معسكرات التدريب الصيفية المقررة فتخفض مدة الخدمة إلى ثمانية أشهر بالنسبة إليهم.
كما تخفض هذه المدة إلى سنة ونصف للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة على الأقل أو على شهادة أخرى تعتبرها وزارة التربية والتعليم معادلة لها طبقا للقوانين واللوائح.
وتعتبر معاملة الفرد من جهة هذا التخفيض على أساس مؤهله عند بدء خدمته الإلزامية.
وينظم وزير الحربية بقرار منه الطريقة التى يؤدى بها هؤلاء الأشخاص الخدمة العسكرية الإلزامية".
"مادة 6 - يستثنى من حكم المادة (1):
(أولا) المعينون برتبة ضابط للخدمة فى القوات المسلحة أو فى الشرطة أو فى إحدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى.
(ثانيا) طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط المصالح أو الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى وذلك بشرط أن يستمر الطالب فى دراسته إلى حين التخرج فاذا لم يتم دراسته حسبت له المدة التى قضاها فى الكلية أو المعهد من مدة الخدمة العسكرية بقسميها.
(ثالثا) المتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الذين أدوا الخدمة العسكرية فى جيش دولة أجنبية إذا كانوا قد أقاموا إقامة عادية فى هذه الدولة والتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة.
(رابعا) الذين يصدر باستثنائهم قرار من وزير الحربية بناء على طلب القائد العام للقوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة أو مقتضيات أمن الدولة ذلك.
وعلى الطلبة المنصوص عليهم فى البند ثانيا إبلاغ منطقة التجنيد المختصة بزوال سبب الاستثناء بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال هذا السبب وعلى مديرى الكليات والمعاهد ومن فى حكمهم إبلاغ منطقة التجنيد المختصة عن كل طالب لم يتم دراسته بالكلية أو المعهد لأى سبب".
"مادة 8 مكررا - يجوز بقرار من وزير الحربية تأجيل الخدمة الإلزامية المدد التى يراها للأفراد الآتى بيانهم:
أولا - ( أ ) الحاصلون على الشهادات النهائية المشار إليها فى المادة 8 إذا حتمت طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على تلك الشهادات.
(ب) كل من اقتضت الاعمال بأحد المرافق العامة بقاءه أو استخدامه بها أو قضاء فترة دراسية تكميلية تؤهله للاستخدام بها وذلك بناء على طلب الوزير المختص وبشرط ألا يكون الشخص متخلفا عن الفحص أو التجنيد دون عذر مقبول.
وفى هاتين الحالتين يشترط ألا تزيد سن الفرد خلال فترة التأجيل على ثمان وعشرين سنة فاذا زادت على ذلك تحتم طلبه للتجنيد.
(ثانيا) خريجو الجامعات والمعاهد العليا بالجمهورية الذين توفدهم الدولة فى بعثات إلى الخارج على أن يعودوا إلى أرض الوطن قبل إتمامهم سن الثلاثين بثلاثة أشهر على الأقل وعلى أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر.
وعلى المؤجل تجنيدهم فى الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم الى مناطق التجنيد التى يتبعونها عند زوال سبب التأجيل وذلك فى المواعيد التى يحددها وزير الحربية لتسجيل أسمائهم أو تجنيدهم.
وعلى مديرى الجهات التى يتبعونها إبلاغ منطقة التجنيد المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحددة فى البنود السابقة.
"مادة 10 - الفقرة الأولى:
تفصل مناطق التجنيد فى طلبات الإعفاء النهائى والاستثناء المنصوص عليه فى البندين أولا وثانيا من المادة 6 إذا ما توافرت الشروط فى أى وقت فور استخراج الشخص بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية".
"مادة 16 - يكون لكل مواطن بلغ سن الإلزام بالخدمة بطاقة تسمى (بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية).
ويتعين عليه حملها بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها ولا يجوز له أن يحصل على أكثر من بطاقة واحدة.
وعليه فى حالة فقدها أو تلفها إخطار منطقة التجنيد المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف لاتخاذ إجراءات استخراج بطاقة أخرى.
ويحدد شكل البطاقة والبيانات الواجب إثباتها والجهة التى تصدرها ومدة صلاحيتها وإجراءات استخراجها وكذلك الكشوف والسجلات المنظمة لعملية التجنيد بقرار من وزير الحربية. كما يحدد هذا القرار مقدار الرسوم التى تؤدى لاستخراج البطاقة على ألا تجاوز مائة مليم. وتكون منطقة التجنيد المختصة هى المنطقة التى يشمل اختصاصها الجهة الإدارية التى استخرجت منها بطاقة الخدمة العسكرية لأول مرة كما تعتبر منطقة تجنيد القاهرة هى المنطقة المختصة بالنسبة إلى من استخرج بطاقة إثبات الشخصية من قنصليات الجمهورية العربية المتحدة بالخارج".
"مادة 56 - لا يجوز الترخيص لأى فرد من رعايا الجمهورية العربية المتحدة فيما بين الثامنة عشرة والثلاثين من عمره فى مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن من وزير الحربية أو يقدم إحدى المسوغات الآتية:
( أ ) بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحا فيها ما يفيد حضوره المرحلة الأولى للتجنيد (الفحص) وذلك بالنسبة الى الأفراد الذين يرغبون فى السفر خلال العام الذى يبلغون فيه التاسعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا العشرين.
(ب) شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة 6
(ج) شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة 7
(د) شهادة بأن الشخص لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للمادة 3
(هـ) شهادة أداء الخدمة العسكرية والوطنية وذلك بعد موافقة هيئة الإدارة المختصة بالقوات المسلحة.
(و) شهادة الانتهاء من خدمة الاحتياط أو الإعفاء منها.
(ز) أنموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا للمادة 8 للطلبة المقيدين بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس خارج الجمهورية.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على من غادر البلاد بقصد الهجرة قبل بلوغه سن العشرين وفى حالة عودته نهائيا من الهجرة يسرى فى شأنه حكم هذه الفقرة".
"مادة 57 - لا يجوز أن يلتحق أى طالب بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس بالجمهورية أو ينتسب اليها أو يبقى فيها بعد بلوغه التاسعة عشرة من عمره ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية.
ولا يجوز أن يبقى أى طالب بالكليات أو المعاهد أو المدارس المذكورة فيما بين العشرين والثلاثين من عمره ما لم يكن لديه إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى المادة 64
ولا يجوز قيد أى طالب ملتحقا أو منتسبا فى أولى مراحل الدراسة بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب التى يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا جاوزت سنه 22 عاما يوم أول سبتمبر من العام الذى يلتحق أو ينتسب فيه. كما لا يجوز قيد أى منهم ملتحقا أو منتسبا فى أولى مراحل الدراسة إذا جاوزت سنه 24 عاما بالنسبة إلى كليات ومعاهد الجامع الأزهر وذلك ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى المادة 64 عدا نموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة 8
وتسرى أحكام هذه المادة على الطلبة الذين يلتحقون بالكليات أو المعاهد الموجودة فى الخارج عند النظر فى تأجيل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة "8".
ويجوز قيد المجندين والمتطوعين كمنتسبين بالكليات أو المعاهد أو المدارس المشار إليها إذا قدموا ترخيصا من هيئة الادارة المختصة بالموافقة على انتسابهم".
"مادة 66 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة فى هذا القانون وكل متخلف عن الفحص أو التجنيد جاوزت سنه الثلاثين".
"مادة 72 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة "53" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه كل فرد ملزم بالخدمة العسكرية تخلص أو حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش.
ويجوز تجنيده فور تنفيذ العقوبة بناء على طلب منطقة التجنيد المختصة ما لم يكن قد جاوز سن الثلاثين وتزاد مدة الخدمة سنة بالنسبة إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم بالخدمة الإلزامية إذا ارتكب جريمة التلف المنصوص عليها فى الفقرة الأولى وترتب على ذلك عدم لياقته كلية للخدمة".
مادة 2 - تضاف فقرة جديدة إلى كل من المادتين 7 و29 نصها الآتى:
"مادة 7 - فقرة (رابعا) يعفى الفرد من الخدمة العسكرية والوطنية إذا تبين أنه يتمتع بهذا الإعفاء قبل إتمام مدة الخدمة الإلزامية بسبب سن الأب مع مراعاة سن الإخوة".
مادة 29 - فقرة أخيرة وتبدأ مدة الخدمة العسكرية والوطنية بالنسبة إلى هؤلاء الأفراد من تاريخ موافقة مدير منطقة التجنيد المختصة أو من يقوم مقامه على إلحاقهم بها".
مادة 3 - يلغى البند (ز) من الفقرة الأولى من المادة 64 كما تلغى المادة 73
مادة 4 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره فيما عدا البند أولا من المادة 4 فيعمل به من أول سبتمبر سنة 1960،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1381 (5 مارس سنة 1962)