الجريدة الرسمية فى 10 مارس سنة 1962 - العدد 58

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 70 لسنة 1962
بتعديل القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
والقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
والقانون رقم 118 لسنة 1961 بمساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت؛
والقانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - ترفع شركة مخازن البوندد المصرية من الجدول المرافق للقانون رقم 119 لسنة 1961 المشار إليه، وتضاف إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه.
مادة 2 - ترفع من الجدول المرافق للقانون رقم 119 لسنة 1961 المشار إليه وتضاف إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 المشار إليه الشركات والمنشآت الآتية:
( أ ) شركة الثلج الأهلية "طارق وهبى وشركاه".
(ب) شركة الأزياء الحديثة "بنزايون وعدس".
(ج) شركة البحيرة للأرز والزيوت.
(د) شركة المنتجات والتعبئة المصرية "ش. م. م.".
(هـ) المضارب المصرية للأرز.
(و) شركة مضارب الأرز المصرية الحديثة.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 المشار إليها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1381 (5 مارس سنة 1962)