الجريدة الرسمية فى 27 مارس سنة 1962 - العدد 73

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 74 لسنة 1962
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1961
بتأميم بعض الشركات والمنشآت

باسم الامة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 بشأن البنوك والائتمان؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى المادة 1 من القانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتى:
"ومع ذلك فيجوز تصفية بعض البنوك التى لم تكن قد استوفت فى تاريخ العمل بهذا القانون الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه. وتحدد هذه البنوك وطريقة تصفيتها بقرار من رئيس الجمهورية".
مادة 2 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 شوال سنة 1381 (20 مارس سنة 1962)