الجريدة الرسمية فى 8 يناير سنة 1962 - العدد 7

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 12 لسنة 1962
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن
إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف فقرة جديدة إلى المادة 16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 نصها الآتى:
يعاقب بالعقوبة المشار اليها فى الفقرة الأولى كل مؤجر يتقاضى أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الايجار "كخلو الرجل أو ما يماثله" من المستأجر مباشرة أو عن طريق وسيط فى الإيجار وفى الحالة الأخيرة تطبق العقوبة ذاتها على الوسيط.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1381 (3 يناير سنة 1962)