الجريدة الرسمية فى 15 مارس سنة 1962 - العدد 63

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 934 لسنة 1962
بنقل الاختصاص الوارد فى القانون رقم 10 لسنة 1922
الخاص بالمراهنة على سباق الخيل ورمى الحمام وغيرها
من أنواع الألعاب وأعمال الرياضية إلى وزير
الإدارة المحلية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 54 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1922 الخاص بالمراهنة على سباق الخيل ورمى الحمام وغيرها من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة، والقانون رقم 454 لسنة 1954 المعدل له؛
وعلى القانون رقم 283 لسنة 1956 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1030 لسنة 1961 بربط ميزانية الإقليم الجنوبى للسنة المالية 1961/ 1962؛

قـــرر:

مادة 1 - ينقل اختصاص وزير الاسكان والمرافق الوارد فى القانون رقم 10 لسنة 1922 المشار إليه، إلى وزير الإدارة المحلية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1381 (5 مارس سنة 1962)