الجريدة الرسمية فى 23 يناير سنة 1962 - العدد 21

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 39 لسنة 1962
بمد المهلة الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 22
لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات
البنوك لمدة ستة شهور

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تمد المهلة الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 22 لسنة 1957 المشار إليه لمدة ستة أشهر وذلك ابتداء من 15 يناير سنة 1962
مادة 2 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1381 (20 يناير سنة 1962).