الجريدة الرسمية فى 23 يناير سنة 1962 - العدد 21

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 41 لسنة 1962
بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول الملحق
بالقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات
والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1957؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1961 فى شأن تنظيم النقل البحرى؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1202 لسنة 1961 بتحديد الجهات المختصة المنصوص عليها فى القرارات بأرقام 117 و118 و119 لسنة 1961؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار اليه ما يأتى:
(1) شركة عطا الله ولهيطة للرباط.
(2) شركة الرباط الاقتصادية (م. طيره).
(3) شركة هدية للرباط.
(4) شركة التمساح لبناء السفن (تحت التأسيس).
مادة 2 - يضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول الملحق بالقانون رقم 118 لسنة 1961 المشار إليه ما يأتى:
(1) شركة دى كاسترو البحرية (الورش وما يتعلق بها).
(2) شركة كورى إخوان - الفرع الملامى لشركة المحاريث والهندسة (الورش وما يتعلق بها).
(3) شركة المقطم للأعمال الهندسية البحرية (الورش وما يتعلق بها).
(4) الشركة البحرية التجارية المصرية "سيمكو" (الورش وما يتعلق بها).
(5) شركة سويس قنال لا يترتيج (الورش وما يتعلق بها).
(6) شركة بور سعيد لاستغلال الحوض العائم "باروخ" (الحوض والورش وما يتعلق بهما).
مادة 3 - تشرف هيئة قناة السويس على الشركات والمنشآت المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية، كما تشرف أيضا على الشركات المبينة بالكشف المرافق لهذا القانون.
مادة 4 - يصدر وزير الاقتصاد ورئيس هيئة قناة السويس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1381 (20 يناير سنة 1962)

كشف

(1) شركة الاعمال الهندسية البور سعيدية.
(2) شركة بواخر البوستة الخديوية (الورش وما يتعلق بهما).