الجريدة الرسمية فى 3 فبراير سنة 1962 - العدد 30

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 42 لسنة 1962
بإضافة شركات ومنشآت إلى الجدولين المرافقين
للقانونين رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات
والمنشآت ورقم 118 لسنة 1961 بمساهمة الحكومة
فى بعض الشركات والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بمساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الاتى:

مادة 1 - تضاف إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق.
مادة 2 - تضاف إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 المشار إليه الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول رقم (2) المرافق.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 شعبان سنة 1381 (30 يناير سنة 1962)