الجريدة الرسمية فى 5 فبراير سنة 1962 - العدد 32

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 47 لسنة 1962
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1960
فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 233 لسنة 1960 فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 1 وبالمادتين 2 و6 من القانون رقم 233 لسنة 1960 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 1 (فقرة 2) - ويستحق الرسم السنوى كاملا إذا تمت حيازة الجهاز خلال النصف الأول من السنة، ويخفض الرسم إلى النصف إذا تمت حيازة الجهاز خلال النصف الثانى من السنة. على أن يطبق هذا الخفض على الذين حازوا أجهزة بعد يوليو سنة 1961
وعلى الجهات المرخص لها فى البيع أن تقوم بتحصيل الرسم المستحق لأول مرة عند تسليم الجهاز للمشترى وتوريده لهيئة الإذاعة خلال أسبوع من تاريخ التسليم وإلا التزمت بأداء ضعف الرسم".
"مادة 1 (فقرة 3) - أما من يجوز الجهاز عن غير طريق الجهات المذكورة فيلتزم بأداء الرسم المستحق طبقا للفقرة السابقة خلال شهر من تاريخ حيازة الجهاز".
"مادة 2 - يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الإذاعة إعفاء الأجهزة التى تحوزها الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات أو الأفراد الذين يؤدون خدمة للاعلام أو السياحة من أداء الرسم المقرر بالمادة السابقة إذا اقتضت طبيعة العمل بها استعمال هذه الأجهزة.
كما تعفى الأجهزة التى تحوزها بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى وأعضاؤها من أداء الرسم كله أو بعضه على أساس المعاملة بالمثل وذلك بشرط أن يتقدم طالب الإعفاء بشهادة من وزارة الخارجية بتوافر شروط الإعفاء ومداه فى شأنه.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الإذاعة تقسيط الرسم المقرر".
"مادة 6 - يجب على المرخص لهم فى بيع الأجهزة أو إصلاحها إمساك دفتر خاص مرقم تعده هيئة الإذاعة، لتسجيل الأجهزة التى ترد إليهم مع بيان مصدرها وأنواعها وأرقام هياكلها وتاريخ ورودها وخروجها وسائر البيانات المشار إليها فى المادة الرابعة. وعليهم كذلك تحرير كشف من أصل وصورة من واقع هذه الدفاتر مبين فيه جميع معاملاتهم وإرساله بكتاب مسجل باسم مدير الهيئة فى الأسبوع الأول من كل شهر".
مادة 2 - تضاف إلى كل من المادتين 4 و12 من القانون رقم 233 لسنة 1960 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتى:
"مادة 4 - كما يجب الإخطار بكتاب مسجل عن كل تغيير فى محل استخدام الجهاز".
"مادة 12 - ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن إرسال الكشوف المشار إليها فى المادة السادسة أو تأخر فى إرسالها عن الميعاد المنصوص عليه فى المادة المذكورة".
مادة 3 - يضاف إلى القانون رقم 233 لسنة 1960 المشار إليه حكم وقتى بالمادة 13 مكررا نصها كالآتى:
"مادة 13 مكررا - استثناء من حكم المادة السابعة يعفى حائزو الأجهزة التليفزيونية مما لم يحصل من الغرامات المستحقة بسبب التأخير فى أداء الرسم خلال الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون".
مادة 4 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1962،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 شعبان سنة 1381 (31 يناير سنة 1962)