الجريدة الرسمية فى 5 فبراير سنة 1962 - العدد 32

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 48 لسنة 1962
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 112 لسنة 1960
فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1960 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الإقليم الجنوبى إلى محافظات ومدن وقرى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الاتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 1 ونص المادة 10 من القانون رقم 112 لسنة 1960 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 1 - بفرض رسم على كل مستهلك لتيار كهربائى عن كل وحدة كيلوات ساعة من التيار الكهربائى المستهلك على الوجه الآتى:
2 (مليمان) فى دائرة كل من محافظتى القاهرة والاسكندرية ومدينة الجيزة.
1 (مليم) فى سائر أنحاء الجمهورية الأخرى.
ويحصل هذا الرسم مع ثمن التيار الكهربائى بمعرفة الجهات التى تقوم بتحصيله ويؤدى إلى هيئة الإذاعة كل ستة شهور فى شهرى يناير ويوليو من كل عام.
وتعفى من هذا الرسم الطاقة الكهربائية المستهلكة فى القوى المحركة.
كما تعفى بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى الأجنبية وأعضاؤها من أداء الرسم كله أو بعضه بشرط المعاملة بالمثل على أن تقوم وزارة الخارجية بإخطار جهات التحصيل عمن يتوافر فيه شرط الإعفاء المذكور".
"مادة 10 - على الجهات المنصوص عليها فى المادة الثالثة القيام بتركيب العدادات المشار إليها فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا استحق الرسم على كامل الطاقة الكهربائية المستهلكة.
ويقدر الرسم على الجهات المذكورة التى ركبت العدادات خلال الأجل القانونى عن المدة السابقة على تركيبها على متوسط الاستهلاك الكهربائى الذى تسجله العدادات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التركيب ولو كان قد تم محاسبتها.
مادة 2 - تلغى المادتان (5) و(7) من القانون رقم 112 لسنة 1960 المشار إليه مع إعفاء ملاك أجهزة الاستقبال التى تعمل بالبطاريات السائلة من الرسوم الأصلية والإضافية المتأخرة.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 شعبان سنة 1381 (31 يناير سنة 1962)